ومنها : ما عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الجنازة لم أُدركها حتى بلغت القبر أُصلِّي عليها؟ قال : إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها » (١).
وهاتان الروايتان ضعيفتان ، لأن في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال : ابن الزبير وهو ضعيف (٢).
ومنها : ما رواه في الوسائل عن عمرو بن شمر عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلّى عليها فوجد الحفَرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيء قوم ( أقوام ) إلاّ قال لهم : صلّوا عليها » (٣).
وهي ضعيفة بعمرو بن شمر لعدم توثيقه ، بل قيل إنه كان وضّاعاً. على أن الرواية بهذا الإسناد عن أبي عبد الله عليهالسلام لم نعثر عليها ، والموجود في الاستبصار بهذا السند إنما هو عن أبي جعفر عليهالسلام لا عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤) كما أنها رويت في أحكام الميِّت من التهذيب عن عمرو بن شمر (٥) لا بهذا الإسناد ، ولعلّه سهو من القلم.
هذا على أن هناك عدة من الروايات المعتبرة دلت على نفي المشروعية.
منها : موثقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى على جنازة فلما فرغ منها جاء قوم لم يكونوا أدركوها فكلّموا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يعيد الصلاة عليها فقال : قد قضيت
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٨٦ / أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٢٠.
(٢) الحديثان معتبران ، فان طريق النجاشي رحمهالله يصحح طريق الشيخ إلى علي بن الحسن ابن فضال كما أفاده في أصل الكبرى في المعجم [ ١ : ٧٨ ] ذيل المقدّمة الرابعة من المدخل.
(٣) الوسائل ٣ : ٨٧ / أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٢٢.
(٤) الاستبصار ١ : ٤٨٤ / ١٨٧٧.
(٥) التهذيب ٣ : ٣٢٥ / ١٠١٢.