إلاّ إذا كان الميِّت من أهل العلم والشرف والتقوى (١).
______________________________________________________
الصلاة عليها ولكن ادعوا لها » (١) فان الحسين بن علوان موثق كما ورد في ترجمة أخيه الحسن ، حيث ذكروا أنه أوثق من أخيه (٢) فدلّ على وثاقة الحسين.
ومنها : موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا : فاتتنا الصلاة عليها ، فقال : إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ، ادعوا لها وقولوا خيراً » (٣).
ومع ذلك فقد ذكر المحقق الهمداني قدسسره : أن الطائفة الدالّة على نفي الجواز ضعيفة السند ، ومقتضى الجمع بينها وبين ما دل على الجواز هو الحكم بجواز التكرار على كراهة (٤).
ولكنك عرفت أن الأمر بالعكس والطائفة الدالّة على الجواز ضعيفة السند ومعه لا يمكن الحكم بالجواز ، بل الأمر كذلك حتى لو بنينا على أن الطائفة المانعة ضعيفة أيضاً ، وذلك لأن المشروعية على خلاف القاعدة وتحتاج إلى دليل ، حيث إن العبادات توقيفية فهي محتاجة إلى المجوز.
إذن فإن تم إجماع هناك على المشروعية فهو وإلاّ فلا يجوز التكرار بمقتضى الأخبار والقاعدة ، نعم لما كان المشهور هو الجواز لا بأس بالتكرار رجاء.
(١) كما يستفاد من فعل علي عليهالسلام وتكراره الصلاة على سهل بن حنيف البدري.
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٨٤ / أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ١٣ ، ٢٤.
(٢) كما تقدّم في ص ٢٤٨.
(٣) الوسائل ٣ : ٨٧ / أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٢٣.
(٤) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ٥١٠ السطر ٣.