[١٠٩٩] مسألة ٤ : يجوز التيمّم بطين الرأس (١) وإن لم يسحق وكذا بحجر الرَّحَى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك ، لعدم كونها من المعادن (٢) الخارجة عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمّم بطين الأرمني.
[١١٠٠] مسألة ٥ : يجوز التيمّم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح (٣).
[١١٠١] مسألة ٦ : إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أوّلاً (*) ثمّ المسح بها ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال (٤).
______________________________________________________
بيديه على حائط اللبن فليتيمم » (١) وذلك لأنّ التيمّم مع التمكّن من الماء ليس بمشروع في نفسه وإنّما قلنا بمشروعيّته في مورد الرواية وهو صورة خوف الفوت على تقدير التوضؤ للتعبّد.
فكما أنّ أصل مشروعيّته خاص بمورد الرواية فليكن جواز التيمّم على الحائط أيضاً مختصّاً بمورد الرواية ولا يمكننا التعدّي عنه إلى غيره.
(١) لإطلاق ما دلّ على جواز التيمّم بالأرض وإن كانت أفراد التراب أو الحجر مختلفة من حيث القيمة فبعضها ثمين مثل طين الأرض المطلوب لبرودته ، وطين الرأس المطلوب لرقته ، وهكذا الحال في الأحجار.
(٢) بل ولو كانت من المعادن كما سبق (٢).
(٣) لأنّ الملح خارج عن الأرض ولا يطلق عليه اسمها ، وهذا بخلاف ما إذا كانت سبخة من دون أن يعلوها الملح فإنّها أرض حقيقة ويصدق عليها اسمها.
وجوب إزالة ما لصق باليد من الطين لدى التيمّم
(٤) في هذا الفرع مسألتان :
__________________
(*) فيه إشكال ، بل لا يبعد عدم جواز الإزالة تماماً ولو بغير الغسل.
(١) الوسائل ٣ : ١١١ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٥.
(٢) في ص ٢٠٥.