عن إيقاع المكلّف نفسه في الورطة من دون حزازة في السورة نفسها أصلاً ، وهي أنّه بعد القراءة إمّا أن يسجد أو لا ، فعلى الأوّل يلزمه إبطال الصلاة ، لمكان الزيادة العمدية ، وهو نقض لغرضه من إتمام الصلاة والمضي فيها فإنّ المؤمن المتشاغل بالصلاة همّه تفريغ الذمة بالامتثال لا الإبطال ، وعلى الثاني يلزمه ترك السجود الذي هو واجب فوري ، فليس النهي إرشاداً لا إلى المانعية ولا الشرطية ، بل إرشاد إلى ما ذكرناه. وعليه فلو عصى ولم يسجد واسترسل في صلاته صحت وإن كان آثماً.
ثم لو بنينا على الوجه الثاني ، أعني الإرشاد إلى الشرطية وتقيد السورة الواجبة بعدم كونها من العزائم ، فغايته بطلان السورة دون الصلاة ، فلو تداركها وأتى بسورة أُخرى من دون أن يسجد للتلاوة صحت صلاته ، بخلاف ما لو قلنا بالإرشاد إلى المانعية ، فإنّها تبطل حينئذ كما هو ظاهر.
ثم إنّه ربما يستدل على جواز قراءة العزيمة في الصلاة فيسجد لها وتصح صلاته بروايتين ، فتحمل النهي في سائر الأخبار على الكراهة جمعاً.
إحداهما : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال : « سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ، وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة » (١) ، وقد رويت بطريقين في أحدهما ضعف لمكان عبد الله بن الحسن ، والآخر وهو الذي يرويه صاحب الوسائل بطريق الشيخ عن كتاب علي بن جعفر (٢) معتبر ، لصحة الطريق.
__________________
(١) الوسائل ٦ : ١٠٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٠ ح ٤.
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٨٥ / ٣٦٦.