صوتها عورة : صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال : « سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال : بقدر ما تسمع » (١). ونحوها صحيحة علي بن جعفر التي هي بعين هذا المتن إلاّ في قوله « فقال » العاري عن الفاء في هذه الصحيحة (٢) فإنّ السائل قد فرض رفع الصوت الملازم للجهر وسأل عن حده ، والإمام عليهالسلام أمضى أصل الجهر وحدده بأن تسمع الغير ، أو بأن تكون القراءة مسموعة ، كما هو ظاهر قوله « تسمع » سواء قرئ مبنياً للمفعول ( تُسْمَع ) أو للفاعل من باب الافعال ( تُسمِع ).
وأمّا ما عن الحدائق (٣) من احتمال قراءة « تَسْمَع » أي تسمع نفسها الملازم للاخفات فلا تدل على جواز الجهر ، فساقط لبعده جدّاً ، لما عرفت من فرض رفع الصوت الملازم للجهر والسؤال عن حده وقد أمضاه الإمام عليهالسلام وحدده بما عرفت ، ولو كان المراد ما ذكره كان اللازم أن يجيب عليهالسلام بقوله : لا ترفع ، لا أن يحدد الرفع بما ذكر.
وبالجملة : فالمستفاد من النصوص جواز الجهر لهنّ.
وربما يقال بوجوبه عليها إذا كانت إماماً ، لرواية علي بن جعفر المتقدمة « هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال : لا ، إلاّ أن تكون امرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها » (٤) فانّ ظاهر كلمة « على » الوجوب.
وفيه : مضافاً إلى ضعف السند بعبد الله بن الحسن كما مرّ ، أنّ الإسماع غير
__________________
للأجنبي ، وهو قابل للمنع ، لعدم كونه عليهالسلام بصدد البيان من هذه الجهة بل بصدد بيان إسماع المأمومين لا غير ، بل يكفينا مجرد الشك في ذلك كما لا يخفى.
(١) ، (٢) الوسائل ٦ : ٩٥ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣١ ح ١ ، ٢.
(٣) الحدائق ٨ : ١٤٢.
(٤) الوسائل ٦ : ٩٥ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣١ ح ٣.