ولكن من ضوء ما حققناه في ضمن البحوث السالفة قد تبيّن نقد ما أفاده قدسسره ملخّص ما ذكرناه هناك : هو أنّه لا سببية ولا مسببية في باب المعاملات أصلاً لكي يفرض تعلق النهي مرّةً بالسبب واخرى بالمسبب ، كما أنّا ذكرنا هناك أنّ نسبة صيغ العقود إلى الملكية الاعتبارية القائمة بنفس المعتبر بالمباشرة ليست من قبيل نسبة السبب إلى المسبب ، ولا المصدر إلى اسم المصدر ، وأمّا نسبتها إلى الملكية الشرعية أو العقلائية فهي من قبيل نسبة الموضوع إلى الحكم لا السبب إلى المسبب كما عرفت ولا المصدر إلى اسم المصدر ، بداهة أنّ المصدر واسم المصدر كما مرّ متحدان ذاتاً ووجوداً ومختلفان اعتباراً كالايجاد والوجود ، ومن المعلوم أنّ صيغ العقود أو الايقاعات تباين الملكية الانشائية وجوداً وذاتاً ، فلا صلة بينهما إلاّصلة الابراز ، أي كونها مبرزة لها ، كما أنّه لا صلة بينها وبين الملكية الشرعية أو العقلائية إلاّصلة الموضوع والحكم.
وعلى ذلك فإن أراد شيخنا الاستاذ قدسسره من المسبب الملكية الشرعية فقد تقدم ـ مضافاً إلى أنّها ليست مسببة عن شيء ـ أنّ النهي عنها غير معقول ، وإن أراد به الملكية الاعتبارية القائمة بنفس المعتبر بالمباشرة المبرزة في الخارج بالصيغ المزبورة ، أو نحوها فقد عرفت أنّ النهي عنها لا يوجب فساد المعاملة وإن فرض تعلقه بها بوصف كونها مبرزة في الخارج بمبرز ما كما هو مفروض الكلام هنا ، ضرورة أنّه لا ملازمة بين حرمة معاملة تكليفاً وفسادها وضعاً ، فلا مانع من أن تكون المعاملة محرّمةً شرعاً كما إذا أوقعها أثناء الصلاة مثلاً ، فانّها محرّمة على المشهور ، ومع ذلك يترتب عليها أثرها. ومن هنا لو أوقع شخص طلاق زوجته أثناء الصلاة لم يشك أحد في صحته إذا كان واجداً لسائر شرائط الصحة ، وكذا لو باع داره أثناءها مع أنّه