خاطئ جداً وأ نّه قياس مع الفارق ، وذلك لأنّ النهي عن المعاملة في تلك الموارد إرشاد إلى فسادها ، حيث إنّ المكلف ممنوع من التصرف فيها وضعاً ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ ما رتّبه قدسسره من الفروع على ما ذكره من الضابط أيضاً قابل للنقد بيان ذلك :
أمّا الفرع الأوّل : وهو تسالم الفقهاء على بطلان الاجارة على الواجبات المجانية ، فانّه وإن كان صحيحاً إلاّ أنّ البطلان غير مستند إلى ما أفاده قدسسره من كون تلك الواجبات مملوكة له ( سبحانه وتعالى ) بل هو مستند إلى نقطة اخرى ، فلنا دعويان : الاولى : أنّ بطلان الاجارة غير مستند إلى ما ذكره. الثانية : أنّه مستند إلى نقطة اخرى.
أمّا الدعوى الاولى : فلأنّ نحو ملكه تعالى لشيء يغاير نحو الملك الاعتباري فلا يوجب بطلان العقد عليه ، فانّ معنى كون هذه الواجبات مملوكة له تعالى هو إضافتها إليه سبحانه ، ومن البديهي أنّ مجرد هذه الاضافة لا يقتضي بطلان الاجارة عليها وإلاّ لزم بطلانها في كل مورد يتصف متعلقها بالوجوب ولو كان الوجوب كفائياً كما في الصناعات الواجبة كذلك ، وهذا مما لا نظن أن يلتزم به أحد حتى هو قدسسره.
فالنتيجة : أنّ مقتضى القاعدة صحة الاجارة على الواجبات ، فالوجوب بما هو لا يقتضي سلب المالية عنها ولا يوجب خروجها عن قابلية التمليك.
وأمّا الدعوى الثانية : فلأنّ المانع من صحة الاجارة عليها إنّما هو إلزام الشارع بالاتيان بها مجاناً ، ومن الطبيعي أنّ هذا العنوان لا يجتمع مع عنوان الاجارة عليها.
وبكلمة اخرى : قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية جواز الاجارة على