فبطبيعة الحال أنّه لا يستلزم بطلان البيع أصلاً. فما أفاده شيخنا الاستاذ قدسسره من أنّ الناذر من جهة لزومه الوفاء بنذره يكون محجوراً عن التصرف في المال المنذور خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له. ومن هنا يظهر حال :
الفرع الثالث : وهو ما إذا اشترط البائع على المشتري أن لا يبيع المال المشترى من غيره ، فانّ غاية ما يترتب على هذا وجوب الوفاء به ، وقد عرفت أنّه لا ينافي صحة البيع وإمضاءه على تقدير تحققه في الخارج ، فلا بدّ في الحكم بفساده من التماس دليل آخر وإلاّ لكان مقتضى الاطلاق صحته وترتب الأثر عليه.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة : وهي أنّ النهي المتعلق بالمعاملة إذا كان إرشاداً إلى مانعية شيء عنها فلا إشكال في دلالته على فسادها ، من دون فرق في ذلك بين أن يكون النهي متعلقاً بنفس العقد أو الايقاع كالنهي عن بيع الوقف وما لا يملك وبيع المجهول والنكاح في العدة والطلاق في طهر المواقعة وما شاكل ذلك ، وأن يكون متعلقاً بآثاره كقوله عليهالسلام « ثمن العذرة سحت » (١) « وثمن الكلب سحت » (٢) ونحو ذلك ، فهذه الطائفة من النواهي بكلا نوعيها تدل على فساد المعاملة جزماً وبلا خلاف وإشكال ، ومن هنا قلنا بخروجها عن محل الكلام.
وأمّا إذا كان النهي نهياً مولوياً ودالاً على حرمتها ومبغوضيتها فقد عرفت أنّه لا يدل على فسادها بوجه ، سواء أكان متعلقاً بأحد جزأي المعاملة أو بكلا جزأيها. ثمّ لا يخفى أنّ هذا القسم من النهي في باب المعاملات من العقود
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ١٧٥ / أبواب ما يكتسب به ب ٤٠ ح ١ ( باختلاف يسير ).
(٢) الوسائل ١٧ : ١١٨ / أبواب ما يكتسب به ب ١٤ ح ٢ وغيره.