مقابل مفهوم القيد.
وأمّا ثانياً : فلأنّ مقتضى إطلاق القيد في الكلام وعدم ذكر عِدل له وإن كان وحدته تعييناً في مقابل تعدده أو كونه واحداً لا بعينه ، إلاّ أنّه لا يدل على انحصار الحكم به ، بل غاية ما يدل عليه هو أنّ الحكم في القضية غير ثابت لطبيعي المقيد على الاطلاق ، وإنّما هو ثابت لحصة خاصة منه ، ولكنّه لا يدل على أنّه ينتفي بانتفاء تلك الحصة ، فانّه لازم انحصار الحكم به لا لازم إطلاقه وعدم ذكر عدل له ، فانّ لازمه عدم ثبوت الحكم للطبيعي على الاطلاق ولا يدل على انتفائه عن حصة اخرى غير هذه الحصة.
وعلى الجملة : فملاك دلالة القضية على المفهوم إنّما هو انحصار الحكم بالقيد المذكور فيها وأ نّه علته المنحصرة لا إطلاقه ، حيث إنّ لازمه ما ذكرناه لا المفهوم بالمعنى الذي هو محل الكلام ، وهو الانتفاء عند الانتفاء مثلاً.
فالنتيجة : أنّ ما أفاده قدسسره من البيان لا يكون ملاك دلالة القضية الشرطية على المفهوم.
وأمّا ثالثاً : فلما أفاده المحقق صاحب الكفاية قدسسره هنا وحاصله :
هو أنّ المتكلم بالقضية الشرطية ليس في مقام البيان من هذه الناحية ، أي من ناحية انحصار الشرط بما هو مذكور فيها ، بل الظاهر أنّه في مقام بيان مؤثرية الشرط على نحو الاقتضاء بمعنى عدم قصوره في حد ذاته عن التأثير ، وليس هو في مقام بيان مؤثريته الفعلية وانحصارها بما هو مذكور في القضية بلحاظ عدم ذكر عدل له حتى يتمسك باطلاقه لاثبات انحصار المؤثر الفعلي فيه.
نعم ، لو كانت القضية في مقام البيان من هذه الناحية لدلت على المفهوم لا محالة ، إلاّ أنّ هذه النكتة التي توجب دلالتها على المفهوم لا تختص بها ، بل