على نحو القضية الحقيقية ، مثلاً أخذ الشارع زوال الشمس مع بقية الشرائط في موضوع وجوب صلاتي الظهرين في تلك المرحلة ، وكذا أخذ الاستطاعة مع سائر الشرائط في موضوع وجوب الحج وهكذا ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّا قد ذكرنا غير مرّة أنّ القضية الحقيقية ترجع إلى قضية شرطية مقدّمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له.
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين : هي أنّ عدم دخل الأسباب الشرعية في أحكامها كدخل العلة الطبيعية في معلولها لا يستلزم كونها معرّفات محضة ، بل هي موضوعات لها وتتوقف فعليتها على فعلية تلك الموضوعات ، ولا تنفك عنها أبداً ، ومن هنا تشبه العلة التامة من هذه الناحية ، أي من ناحية استحالة انفكاكها عن موضوعاتها.
وإن اريد بذلك كونها معرّفات لموضوعات الأحكام في الواقع ، ولا مانع من تعدد المعرّف لموضوع واحد واجتماعه عليه ، مثلاً عنوان الافطار في نهار شهر رمضان ليس بنفسه موضوعاً لوجوب الكفارة ، بل هو معرّف لما هو الموضوع له في الواقع. وكذا الحال في مثل عنوان البول والنوم وما شاكلهما ، فانّ هذه العناوين المأخوذة في لسان الأدلة ليست بأنفسها موضوعات للأحكام بل هي معرّفات لها ، ومن الطبيعي أنّه لا مانع من اجتماع معرّفات متعددة على موضوع واحد.
فيرد عليه : أنّ ذلك وإن كان أمراً ممكناً في نفسه إلاّ أنّ ظواهر الأدلة لا تساعد على ذلك ، حيث إنّ الظاهر منها أنّ العناوين المأخوذة في ألسنتها بأنفسها موضوعات للأحكام ، لا أنّها معرّفات لها ، فالحمل على المعرّف يحتاج إلى قرينة وبدونها لا يمكن. وعلى الجملة : فالظاهر من الدليل عرفاً أنّ عنوان