الحادية عشرة : أنّ شيخنا العلاّمة الأنصاري قدسسره فصّل بين ما كان المخصص لفظياً وما كان لبياً ، فعلى الأوّل لا يجوز التمسك بالعام دون الثاني ، وتبعه فيه المحقق صاحب الكفاية قدسسره أيضاً وقد أفاد في وجه ذلك ما يرجع إلى عدّة خطوط وقد فصّلنا الكلام حول هذه الخطوط بشكل موسّع وقلنا إنّ هذا التفصيل لا يرجع إلى معنىً محصّل ، فالصحيح هو تفصيل آخر : وهو أنّ في كل مورد ثبت أنّ أمر التطبيق أيضاً بيد المولى يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية ، وكل مورد كان أمر التطبيق بيد المكلف لا يجوز التمسك به.
الثانية عشرة : الصحيح جريان الأصل في الأعدام الأزلية ، وعليه فيمكن إحراز دخول الفرد المشتبه في أفراد العام وترتب حكمه عليه ، ولكن أنكر ذلك شيخنا الاستاذ قدسسره وشدّد ذلك ببيان مقدمات ، وقد ذكرنا أنّ المقدمات التي ذكرها قدسسره بأجمعها في غاية الصحة والمتانة إلاّ أنّها لا تقتضي عدم جريان هذا الأصل ، وأنّ المأخوذ في موضوع العام بعد التخصيص هو العدم النعتي لا المحمولي ، وقد عرفت أنّ المأخوذ فيه هو العدم المحمولي ، وعليه فلا مانع من جريان هذا الأصل لاحراز أنّ الفرد المشتبه داخل في أفراد العام ومحكوم بحكمه.
الثالثة عشرة : أنّه يعتبر في صحة النذر أن يكون متعلقه راجحاً ، فلو شك في ذلك لم يجز التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر ، لأنّ الشبهة مصداقية فلا يجوز التمسك بالعام فيها ، وأمّا صحة الإحرام قبل الميقات بالنذر وكذلك الصوم في السفر فانّما هي من جهة الروايات الخاصة لا من جهة التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر.
الرابعة عشرة : إذا علم بخروج فرد عن حكم العام وشك في أنّ خروجه