كان دائراً بين المتباينين فهو وإن لم يوجب إجمال العام حقيقةً إلاّ أنّه يوجب إجماله حكماً فلا يمكن التمسك به.
الثامنة : أنّه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية مطلقاً ، أي سواء أكان المخصص متصلاً أم كان منفصلاً. أمّا على الأوّل فواضح كما تقدم بشكل موسّع. وأمّا على الثاني فكذلك حيث إنّ القضية سواء أكانت حقيقيةً أم كانت خارجيةً لا تتكفل لبيان موضوعها نفياً وإثباتاً وإنّما هي متكفلة لبيان الحكم عليه على تقدير تحققه في الخارج ، وما نسب إلى المشهور من أنّهم يجوّزون التمسك بالعام في الشبهات المصداقية مبني على الحدس والاستنباط ولعله لا أصل له. وأمّا ما نسب إلى السيد الطباطبائي قدسسره من جواز التمسك به فيها لا أصل له كما عرفت بشكل مفصّل.
التاسعة : أنّ شيخنا الاستاذ قدسسره قد ذكر أنّ المشهور حكموا بالضمان فيما إذا دار أمر اليد بين كونها عاديةً أو غير عادية ، واحتمل أنّ وجه فتواهم بذلك أحد امور ، ثمّ ناقش في جميع هذه الامور وبعد ذلك بيّن قدسسره وجهاً آخر لذلك وقد تقدم أنّ ما ذكره قدسسره من الوجه متين جداً. نعم ، فيما إذا كان المالك راضياً بتصرف ذي اليد في ماله ولكنّه يدّعي ضمانه بعوضه وهو يدّعي فراغ ذمته عنه ، ففي مثل ذلك مقتضى الأصل عدم الضمان على تفصيل تقدم.
العاشرة : أنّ ما يمكن أن يستدل به على جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية هو أنّ ظهور العام في العموم قد انعقد والمخصص المنفصل لا يكون مانعاً عن انعقاده على الفرض ، والمفروض أنّ هذا الظهور حجة ما لم يقم دليل على خلافه ، ولا دليل عليه بالاضافة إلى الأفراد المشكوكة ، حيث إنّ الخاص لا يكون حجة فيها وقد عرفت بشكل موسّع خطأ هذا الاستدلال فلاحظ.