بالتفصيل أو على المعلوم بالاجمال في علم إجمالي آخر فضلاً عن إحرازه ، فقد انحل ولو كان ذا علامة وتعيّن في الواقع ، ولا تبقى القضية الشرطية المتشكلة في مورده على سبيل مانعة الخلو ، بل تنحل إلى قضيتين حمليتين : إحداهما متيقنة والاخرى مشكوك فيها ، وليس لانحلاله نكتة اخرى سوى ما ذكرناه ، وما أفاده قدسسره من النكتة سوف يأتي بطلانها بشكل موسّع في ضمن البحوث التالية.
وأمّا النقطة الثانية : فيرد عليها أنّ فرض القضية المتشكلة في موارد العلم الاجمالي مركبة من قضية متيقنة وقضية مشكوك فيها بعينه هو فرض انحلال العلم الاجمالي ، أو فقل : إنّ في كل مورد كان المعلوم بالاجمال مردداً بين الأقل والأكثر الاستقلاليين ففيه صورة للعلم الاجمالي لا واقعه الموضوعي.
نعم ، فيما إذا كان الأقل والأكثر ارتباطيين فالعلم الاجمالي في مواردهما وإن كان موجوداً إلاّ أنّ القضية الشرطية فيها ليست مركبة من قضية متيقنة وقضية مشكوك فيها ، بل هي مركبة من قضيتين مشكوكتين ، حيث إنّ العلم الاجمالي في موردهما قد تعلق بالجامع بين الاطلاق والتقييد وكل منها مشكوك فيه ، وبما أنّ الأصل في طرف الاطلاق غير جارٍ لعدم الكلفة فيه ، فلا مانع من جريانه في طرف التقييد ، وبذلك ينحل العلم الاجمالي حكماً ، لما حققناه في الاصول من أنّ تنجيز العلم الاجمالي إنّما يقوم على أساس عدم جريان الاصول في أطرافه وسقوطها من جهة المعارضة.
وأمّا إذا افترضنا أنّ الأصل قد جرى في بعض أطرافه بلا معارض ، فلا يكون العلم الاجمالي مؤثراً ، وما نحن فيه من هذا القبيل. فالنتيجة : أنّ ما فرضه قدسسره من تركب القضية في مورده ـ أي مورد العلم الاجمالي ـ هو