ضرباً للقانون والقاعدة لا يلازم كونه مراداً واقعاً وجداً ، وعليه فلا مانع من كون العموم في هذه العمومات مراداً ظاهراً ويكون الناس مأمورين بالعمل به في مقام الظاهر إلى أن يجيء المخصص له ، فاذا جاء فيكون مخصصاً بالاضافة إلى الارادة الجدية وناسخاً بالاضافة إلى الحكم الظاهري.
ويرد عليه : أنّ هذه العمومات لا تخلو من أن تكون ظاهرةً في إرادة العموم واقعاً وجداً في مقام الاثبات والدلالة أو لا تكون ظاهرةً فيه من جهة نصب قرينة على أنّها مرادة في مقام الظاهر وغير مرادة بحسب مقام الواقع والجد ، يعني أنّ القرينة تدل على أنّها وردت ضرباً للقاعدة بالاضافة إلى الحكم الظاهري دون الواقعي ، ومن الطبيعي أنّ هذه القرينة تمنع عن انعقاد ظهورها في إرادة العموم واقعاً وجداً ، فعلى الأوّل يبقى إشكال قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة بحاله ولا يندفع به الاشكال المزبور ، ضرورة أنّها على هذا الفرض ظاهرة في إرادة العموم واقعاً ، والبيانات المتأخرة عنها الواردة بعد حضور وقت العمل بها على الفرض كاشفة عن عدم إرادة العموم فيها ، وهذا بعينه هو تأخير البيان عن وقت الحاجة. وعلى الثاني فلا ظهور لها في العموم في مقام الاثبات حتى يتمسك به ضرباً للقاعدة ، وعليه فلا يكون حجةً في ظرف الشك.
فالنتيجة : أنّ ما ذكره صاحب الكفاية قدسسره لدفع الاشكال المذكور لا يرجع إلى معنىً صحيح.
فالتحقيق في المقام أن يقال : إنّ قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة إنّما هو لأحد أمرين لا ثالث لهما :
الأوّل : أنّه يوجب وقوع المكلف في الكلفة والمشقة من دون مقتضٍ لها في