( عليهمالسلام ) قد وردت بعد حضور وقت العمل بها ، ومع ذلك كيف يمكن الالتزام بتخصيصها بها ، والالتزام بالنسخ في جميع ذلك بعيد جداً بل نقطع بخلافه ، بداهة أنّ لازم ذلك هو نسخ كثير من الأحكام المجعولة في الشريعة المقدّسة ، وهذا في نفسه مما يقطع ببطلانه ، لا من ناحية ما قيل من أنّ النسخ لا يمكن بعد زمن النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله لانقطاع الوحي ، وذلك لأنّ الوحي وإن انقطع بعد زمانه صلىاللهعليهوآله إلاّ أنّه لا مانع من أنّه صلىاللهعليهوآله أوكل بيانه إلى الأئمة الطاهرين عليهمالسلام كبيان سائر الأحكام. بل من ناحية أنّ نسخ تلك الأحكام بتلك الكثرة في نفسها لا يناسب مثل هذه الشريعة الخالدة التي تجعل من قبل الله تعالى وأمر رسوله صلىاللهعليهوآله وأوصيائه عليهمالسلام ببيانها ، ولأجل ذلك يقطع بخلافه.
ومن هنا قد قاموا بعدة محاولات للتفصي عن هذا الاشكال ، أحسنها ما ذكره صاحب الكفاية قدسسره (١) تبعاً لشيخنا العلاّمة الأنصاري قدسسره (٢) من أنّ هذه العمومات التي وردت مخصصاتها بعد حضور وقت العمل بها قد صدرت بأجمعها ضرباً للقاعدة ، يعني أنّها متكفلة للأحكام الظاهرية فيكون الناس مكلفين بالعمل بها ما لم يرد عليها مخصص ، فاذا ورد المخصص عليها كان ناسخاً بالاضافة إلى الأحكام الظاهرية ومخصصاً بالاضافة إلى الارادة الجدية والأحكام الواقعية.
وقد ذكرنا في ضمن البحوث السالفة أنّ كون العموم مراداً بالارادة الاستعمالية لا يلازم كونه مراداً بالارادة الجدية ، كما أنّ كونه مراداً ظاهراً
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٣٧ ، ٤٥١.
(٢) مطارح الأنظار : ٢١٢.