فاذن لابدّ له في الحكم باستمراره إمّا من الرجوع إلى استصحاب عدم النسخ أو إلى قوله عليهالسلام : حلال محمّد صلىاللهعليهوآله إلخ (١).
ولكن كلا الأمرين غير تام.
أمّا الأوّل : فلأ نّه محكوم بدليل اجتهادي وهو أصالة العموم في المقام ، حيث إنّ الأمر دائر فيه بين التمسك بها والتمسك بأصالة عدم النسخ ، والمفروض أنّ الاولى حاكمة على الثانية نظراً إلى أنّها من الاصول اللفظية ، وتلك من الاصول العملية.
وأمّا الثاني فلأنّ الظاهر منه هو استمرار الشريعة المقدسة إلى يوم القيامة وأ نّها لا تنسخ بشريعة اخرى ، ولا ينافيه نسخ بعض الأحكام وعدم استمراره.
أو فقل : إنّ المراد منه ليس استمرار كل حكم في هذه الشريعة حتى يتمسك بعموم هذا الدليل في كل مورد يشك فيه في استمرار الحكم.
ولنأخذ بالنقد على ما أفاده شيخنا الاستاذ قدسسره وهو أنّ الاستمرار مرةً يلاحظ بالاضافة إلى نفس الحكم فحسب ، ومرة اخرى يلاحظ بالاضافة إلى متعلقه وموضوعه ، وما أفاده قدسسره من أنّ دليلاً واحداً لا يعقل أن يكون متكفلاً لاثبات نفس الحكم واستمراره معاً إنّما يتم في الفرض الأوّل دون الفرض الثاني ، حيث إنّه لا مانع من استفادة استمرار الحكم من إطلاق متعلقه وموضوعه إذا كان الدليل المتكفل له في مقام البيان كقولنا : لا تشرب الخمر مثلاً فانّه كما يدل باطلاقه على العموم بالاضافة إلى أفراده العرضية يعني كل ما ينطبق عليه عنوان الخمر في الخارج سواء أكان متخذاً
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٨ / ١٩.