حتى يصلي في غيره مما أحلّ الله أكله » (١) أنّ المتيقن بحسب التخاطب هو مورد السؤال ، ضرورة احتمال أنّ الإمام عليهالسلام أراد غير مورد السؤال دونه غير محتمل جزماً ، وأمّا العكس فهو محتمل. ولكنّ الكلام إنّما هو في منعه عن التمسك بالاطلاق ، والظاهر أنّه غير مانع عنه ، والسبب فيه : أنّ ظهور الكلام في الاطلاق قد انعقد ولا أثر له من هذه الناحية.
ومن الطبيعي أنّه لا يجوز رفع اليد عن الاطلاق ما لم تقم قرينة على الخلاف ، ولا قرينة في البين. أمّا القرينة المنفصلة فهي مفروضة العدم. وأمّا القرينة المتصلة فأيضاً كذلك بعد فرض أنّ القدر المتيقن المزبور لا يصلح أن يكون مانعاً عن انعقاد الظهور في الاطلاق. وعليه فلا مناص من التمسك به ، وبما أنّ مقام الاثبات تابع لمقام الثبوت فالاطلاق في الأوّل كاشف عن الاطلاق في الثاني ، ولذا لو سئل عن مجالسة شخص معيّن في الخارج واجيب بعدم جواز مجالسة الفاسق ، لم يحتمل بحسب الفهم العرفي اختصاصه بذاك الشخص المعيّن في الخارج ، فلا محالة يعمّ غيره أيضاً.
فالنتيجة : أنّ حال هذا القدر المتيقن حال القدر المتيقن الخارجي ، فكما أنّه لا يمنع عن التمسك بالاطلاق فكذلك هذا ، فلو كان هذا مانعاً عنه لكان ذاك أيضاً مانعاً فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً.
ثمّ إنّ الماهية تارةً تلحظ بالاضافة إلى أفراد يكون صدقها عليها بالتواطؤ والتساوي. واخرى تلحظ بالاضافة إلى أفراد يكون صدقها عليها بالتشكيك ، حيث قد برهن في محلّه استحالة التشكيك في الماهيات ، ونقصد بالتشكيك والتواطؤ هنا التشكيك والتواطؤ بحسب المتفاهم العرفي وارتكازاتهم ، وله
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٤٥ / أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ١.