وعلى الجملة : فلا يشك بحسب المتفاهم العرفي وارتكازاتهم في تقديم ظهور المقيد على ظهور المطلق ، سواء أكان في كلام منفصل أو متصل ، غاية الأمر أنّه على الأوّل يمنع عن حجية الظهور وكاشفيته عن المراد الجدي ، وعلى الثاني يمنع عن أصل انعقاد الظهور له فلا تكون بينهما معارضة أبداً. هذا فيما إذا علم وحدة التكليف من الخارج.
وأمّا إذا احتمل تعدد التكليف حسب تعددهما فالمحتملات فيه أربعة :
الأوّل : أن يحمل المطلق على المقيد.
الثاني : أن يحمل المقيد على أفضل الأفراد.
الثالث : لا هذا ولا ذاك ، فيبنى على تعدد التكليف لكن من قبيل واجب في واجب آخر ، وهذا يعني أنّ عتق الرقبة واجب على نحو الاطلاق وخصوصية كونها مؤمنةً أيضاً واجبة ، نظير ما لو نذر المكلف الاتيان بالصلاة في المسجد أو في الجماعة أو في الحرم الشريف أو ما شاكل ذلك ، فانّ طبيعي الصلاة واجب على نحو الاطلاق وأينما سرى ، وخصوصية كونها في المسجد أو في الجماعة واجبة أيضاً ، فيكون من قبيل الواجب في الواجب. وقد اختار بعض الفقهاء هذا الوجه في الأغسال الثلاثة للميت حيث قال : إنّ طبيعي الغسل بالماء واجب أينما سرى ، وخصوصية كونه بالكافور واجب آخر ، وكذا خصوصية كونه بماء السدر ، ويترتب على ذلك أنّ المكلف إذا أتى بالصلاة في غير المسجد مثلاً سقط الأمر الثاني أيضاً بسقوط موضوعه ولا مجال له بعد ذلك ، غاية الأمر أنّه قد خالف نذره ، ويترتب على مخالفته استحقاق العقاب من ناحية ، ولزوم الكفارة من ناحية اخرى.
الرابع : أن يكون كل من المطلق والمقيد واجباً مستقلاً ، نظير ما إذا أمر