ذلك دلّت الأخبار على كون التفاضل مانعاً من الصحّة أو التساوي شرطاً في الصحّة من مثل قوله عليهالسلام : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » (١) وقوله عليهالسلام : « لا يصلح إلاّمثلاً بمثل » (٢) ونحو ذلك ممّا دلّ على الفساد الوضعي من جهة شرطية التساوي أو مانعية التفاضل ، ولكن مع ذلك لا يكون هذا النهي التكليفي المتعلّق بالمعاملة الربوية مجرّداً عن اقتضاء الفساد الذي عرفت أنّه من لوازمه الذاتية ، بل هو على ما هو عليه من اقتضاء سلب السلطان الموجب للفساد ، وإنّما في البين فساد آخر آت من ناحية عدم الشرط أو من ناحية وجود المانع ، فلاحظ وتأمّل.
__________________
(١) مستدرك الوسائل ١٣ : ٣٤١ / أبواب الربا ب ١٢ ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ١٤٩ / أبواب الربا ب ١٤ ح ٣ ، ب ٨ ح ٢.