في فريضة وتبيّن بطلانها أو أبطلها ، لم يجب عليه سجود السهو ، وإن أوجبه بعضهم ، وبعضهم فصّل بين ما لو كان عروض [ المبطل ] بعد طروّ السهو وما لو كان قبله.
وعلى أي ، فإن هذا المثال مبني على ما عرفت من عدم لزوم سجود السهو إذا لم تكن الفريضة التي وقع فيها السهو فريضة واقعية ، فهو وإن لم يحرز أنّ تلك الفريضة التي سها فيها هي فريضته الواقعية ، إلاّ أن كونها طرفاً للعلم الاجمالي يوجب تنجّز وجوب سجود السهو لها.
لا يقال : هذا إنّما يتمّ لو كان وجوب سجود السهو من أحكام الفريضة الواقعية ، فإنّه حينئذ يتنجّز بتنجّز تلك الفريضة ، أمّا لو كان هو من أحكام السهو أو من أحكام الساهي وإن كان سببه هو السهو في الفريضة الواقعية ، فلا يكون العلم الاجمالي المذكور منجّزاً له.
لأنّا نقول : هذا ما تقدّمت الاشارة [ إليه ] من أنّ مثل هذه الأحكام يصحّ نسبتها إلى كلّ من الطرفين ، ولكن نقول إنّ نسبتها إلى ما هو الطرف في المعلوم بالاجمال أعني به المتبوع ، لمّا كانت موجبة لتنجّزها ، لم يكن أثر لنسبتها إلى التابع ، لأنّ أثره إنّما هو عدم التنجّز ، فيكون ذلك من قبيل المقتضي واللاّ مقتضي ، ومن الواضح أنّ الثاني لا ينافي الأوّل ولا يزاحمه. ومن هذا القبيل قضاء الأجزاء المنسية بناءً على ما هو غير بعيد من عدم كونها أجزاء ، بل إنّ التكليف بقضائها يكون جديداً.
ومن ذلك يظهر لك وجه آخر في تنجيز وجوب الاجتناب عن البنت النسبية أو الرضاعية ، فيما لو كانت أُمّها أحد طرفي الشبهة المحصورة بالأُمومة الرضاعية أو النسبية للشخص ، فإنّه يجب على ذلك الشخص الاجتناب عن تلك