أمارة معتبرة كالبيّنة مثلاً على تعيين ما هو المعلوم بالاجمال ، الذي عرفت في الشبهة المحصورة أنّه من قبيل جعل البدل المستلزم لتحقّق الفراغ الجعلي ، الموجب لعدم وجوب الموافقة القطعية.
وفيه أوّلاً : أنّه مستلزم لكون كلّ واحد من الأطراف مظنون الانطباق وموهومه ، حيث إنّ كلّ واحد منها يكون موهوماً لضعف الاحتمال فيه ، وهو مستلزم لكون الآخر مظنوناً ، فيكون كلّ واحد منها مظنوناً وموهوماً.
قلت : ويمكن الجواب عنه : بأنّ كون هذا الطرف موهوماً لأجل كثرة الأطراف إنّما يوجب الظنّ بالوجود في باقي الأطراف على الإجمال ، لا الظنّ في كلّ واحد منها كي تكون النتيجة هي أنّ كلّ واحد من الأطراف موهوم ومظنون ، فتأمّل.
وبالجملة : أنّ الظنّ في باقي الأطراف على الجملة لا يوجب الظنّ في كلّ واحد منها بخصوصه ، بل يجتمع الظنّ فيها على الجملة مع الوهم في كلّ واحد منها بخصوصه ، كما أنّ العلم في الأطراف على الجملة لا يوجب العلم في كلّ واحد منها بخصوصه ، فيجتمع العلم فيها على الجملة مع احتمال العدم في كلّ واحد منها بخصوصه ، وكما لا يسري العلم على الجملة إلى الخصوصيات فكذلك لا يسري الظنّ على الجملة إلى كلّ واحد من الخصوصيات ، فلا تكون النتيجة هي أنّ كلّ واحد بخصوصه يكون موهوماً ومظنوناً ، كما لا تكون النتيجة في سائر موارد العلم الاجمالي هي أنّ كلّ واحد من الأطراف بخصوصه محتمل العدم ومعلوم الوجود. نعم العمدة هو الإشكال الثاني ، وهو ما حرّرناه عنه قدسسره بقولنا :
وثانياً : أنّه مناقض للعلم الاجمالي ، فإنّ الظنّ بعدم الانطباق في كلّ واحد