مورد ضعف الاحتمال الواحد في ضمن الاحتمالات الكثيرة ـ لو تمّ إمضاء الشارع له يكون من قبيل الأمارة العقلائية على عدم التكليف في مورد ذلك الاحتمال الضعيف الممضاة من جانب الشارع ، ومعها لا يحتاج إلى أصالة البراءة ونحوها من الأُصول النافية ، بل كان كسائر الأمارات حاكماً على الأصل في موردها حتّى لو كان ممّا لا يجري فيه الأصل النافي ، كما في الشبهة في المضاف في الأطراف غير المحصورة ، بل حتّى لو كان المورد من قبيل الدماء والفروج ممّا تكون الشبهة فيها في حدّ نفسها مورداً للأصل الموجب للاحتياط ، مثل اشتباه المحرّم نكاحها في أطراف غير محصورة ، بل حتّى لو كان المورد ممّا يجري [ فيه ] الأصل الموضوعي المنقّح للتحريم ، مثل الشبهة الموضوعية في التذكية التي هي مجرى أصالة عدم التذكية كما تضمّنته بعض روايات (١) المسألة.
بل إنّ هذا الحكم ـ وهو جواز الإقدام على أحد الأطراف استناداً إلى ضعف الاحتمال ـ يكون مقدّماً على جميع هذه الأُصول الجارية في مورد حتّى لو لم نقل بأنّه من سنخ الأمارات ، بل قلنا إنّه من سنخ الأُصول العملية ، وذلك لما يستفاد من أدلّته من التقديم المذكور ، إمّا لأجل التنصيص في بعضها كما عرفت من موارد أصالة عدم التذكية ، وإمّا لأجل أنّ لسان أدلّته لسان عدم الاعتناء بالاحتمال الموجب للتوقّف في المسألة. وعلى أي حال ، لا يكون هذا الحكم إلاّحكماً ظاهرياً يترتّب الأثر على خلافه لو انكشف الخطأ فيه.
ومن ذلك كلّه يظهر لك الخطأ فيما علّقناه في الدورة السابقة على قوله : وأمّا الوجه الثاني الخ من الحاشية المفصّلة (٢) ، وينبغي الضرب عليها ، لكنّي أبقيتها
__________________
(١) يأتي ذكرها في الصفحة : ٢٠٠ ـ ٢٠١.
(٢) وهي الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ١٦٥ وما بعدها.