زيد هو العالم منهم سقط عنه التكليف باكرام عالم ، لفرض انحصاره في هؤلاء الأربعة وفرض أنّ زيداً العالم منهم لا يقدر على إكرامه ، وحينئذ يكون المقام من قبيل الشكّ في السقوط ، ويتعيّن عليه بمقتضى علمه بوجوب إكرام عالم إكرام الباقين. ولا يكون المقام من قبيل الشكّ في التكليف ، بدعوى عدم علمه بوجود العالم بين الثلاثة الباقين ، وأنّه إن كان العالم منهم هو زيداً فهو غير مكلّف باكرامه ، وأنّ كون العالم منهم غيره غير معلوم ، فيكون حاله حال الاضطرار إلى ارتكاب واحد معيّن من موارد الشبهة المحصورة التحريمية.
وفيه : ما لا يخفى ، للفرق الواضح بين مفروض المقام وبين مسألة الشبهة التحريمية ، لما عرفت من أنّه في مفروض المقام قد علم تفصيلاً بأنّه يجب عليه الحصول على ما اشتغلت به ذمّته من إكرام عالم ، وإنّما حصل التردّد بين الأربعة للعلم بانحصار العالم فيما بينهم ، فيكون اضطراره إلى ترك إكرام زيد من قبيل الشكّ في السقوط ، فيلزمه الحصول على إكرام الباقين ، لاحتمال كون أحدهم عالماً ، فهو نظير الشكّ في القدرة بالنسبة إلى الباقين الذي قد حقّق في محلّه لزوم الاحتياط ، غايته أنّه في سائر الموارد يكون الاحتياط بلزوم الفحص ، وفي المقام يكون الاحتياط بلزوم إكرام الباقين وإن احتمل عدم وجود العالم بينهم ، بل لو كان من أوّل الأمر قد علم بأنّه لا عالم غير هؤلاء الثلاثة واحتمل أن يكون أحد هؤلاء الثلاثة عالماً ، لوجب عليه إكرامهم جميعاً ، بل لو علم أنّه لا عالم أصلاً سوى أنّه احتمل أن يكون هذا الشخص عالماً ، لوجب عليه إكرامه.
ونظير ذلك ما لو وجب عليه الوضوء وكان عنده مائع يحتمل كونه ماء مطلقاً ويحتمل أنّه مضاف ، لوجب عليه الوضوء منه وإلحاقه بالتيمّم ، قال السيّد قدسسره في العروة : مسألة ٣ : والأولى الجمع بين التيمّم والوضوء به. وقال