منهما لكونه بعيداً عنه مثلاً عند التفاته إليهما ، بخلاف ما لو طرأ البعد الموجب لعدم القدرة بعد التفاته إليهما. ولو علم بوجوب إحدى الصلاتين الظهر أو الجمعة ، ولكنّه كان عاجزاً عن الجمعة ، فالظاهر لزوم الاتيان بالظهر مطلقاً ، لكون التكليف المعلوم المردّد بينهما سابقاً على طروّ عدم القدرة. وكذلك الحال فيما لو علم بوجوب أحد الأمرين من جلسة الاستراحة والاستعاذة ، واتّفق عدم قدرته على الأوّل منهما مثلاً ، كان العلم الاجمالي المذكور ساقطاً في الآخر.
أمّا باب الشرائط والموانع ففيه تفصيل ، وهو أنّه لو لم يقدر على الصلاة إلى جهة معيّنة ، لم يسقط عنه الصلاة إلى باقي الجهات ، ولا يكتفي بصلاة واحدة ، ولعلّ السرّ في ذلك هو تقدّم العلم بالتكليف في أمثال ذلك على طروّ الاضطرار. وهكذا الحال في الثياب المتعدّدة المشتبهة بالنجس ، والمفروض أنّه لا يقدر على الصلاة في واحد معيّن منها. ولو كانا ثوبين فقط ولم يقدر على الصلاة في أحدهما المعيّن فالظاهر أنّه كذلك ، بل ربما قلنا إنّه تجري قاعدة الطهارة في الآخر ، فيلزمه الصلاة فيه لا من باب العلم الاجمالي. ولو كان أحدهما ممّا لا يؤكل لحمه تردّد الباقي بين وجوب لبسه لاحتمال كونه ممّا يؤكل ، ولزوم تركه لاحتمال كونه ممّا لا يؤكل ، فيكون المقام بالنسبة إلى الباقي من قبيل الدوران بين الشرطية والمانعية ، لكن أصالة البراءة من مانعيته الانحلالية توجب حلّ الشبهة وتلزمه بالصلاة فيه ، فلاحظ وتدبّر.
وتفصيل الكلام في هذا المقام أن يقال : إنّه لو توجّه تكليف إلى الشخص باكرام عالم مثلاً على نحو العموم البدلي ، واتّفق أنّ مصداق العالم انحصر في أربعة أشخاص يعلم أنّ أحدهم لا بعينه عالم بخلاف الباقين ، واتّفق أيضاً أنّ ذلك الشخص لا يقدر على إكرام واحد معيّن من أُولئك الأربعة وهو زيد مثلاً ، فإن كان