الواقعية أو مع اللباس الصحيح لا يلحقه بمن لم يتمكّن من تحصيل القبلة أو من لم يتمكّن في الوقت من الصلاة مع غير المتّخذ من غير المأكول ، كي يكون ذلك مجزياً عن الاتيان بالباقي خارج الوقت ، كما أفاده شيخنا قدسسره هنا بقوله : وقياس باب العلم والجهل الخ (١).
وبالجملة : أنّ ذلك ليس من قبيل سقوط شرطية القبلة أو سقوط مانعية ما لا يؤكل لحمه كما إذا انحصر لباسه فيه ، فإنّ ذلك يسقط الشرطية بالنسبة إلى الساتر ويصلّي عارياً ، ولا يمكننا القول بأنّه في صورة دوران اللباس بين ثوبين أحدهما ممّا لا يؤكل وقد ضاق الوقت إلاّعن صلاة واحدة ، أنّه يصلّي عارياً ، إذ الظاهر أنّ ذلك لا وجه له. ولو قلنا به لم يكن لنا بدّ من الاكتفاء به وعدم لزوم القضاء خارج الوقت ، فالجمع بين الصلاة عارياً في مسألة اشتباه غير المأكول مع الالتزام بلزوم القضاء خارج الوقت كما يظهر من بعضهم ممّا لم يظهر له وجه ، فراجع العروة وحواشيها في هذه المسألة (٢) وتأمّل. هذا فيما لو كان من قبيل الاضطرار إلى غير المعيّن.
وأمّا لو كان إلى المعيّن بأن لم يتمكّن من الاتيان بواحد معيّن من طرفي العلم الاجمالي بالوجوب ، فلا شبهة في سقوط التكليف المحتمل فيما اضطرّ إليه ، ولكنّه هل يسقط العلم الاجمالي في الباقي فيما لو كان الاضطرار سابقاً على العلم الاجمالي أو كان مقارناً له ، كما في الاضطرار إلى المعيّن في الشبهة التحريمية؟ الظاهر أنّه كذلك ، كما لو رأى الشخص غريقين يعلم بأنّ أحدهما لا بعينه واجب الانقاذ ، وكان الآخر غير واجب الانقاذ ، ولكنّه لم يقدر على الشرقي
__________________
(١) المصدر المتقدّم.
(٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٢ : ٣٥٦ / المسألة «٤٧».