الاجمالي إلى أن يبلغ العسر والحرج ، فإنّه قال هناك ما هذا لفظه :
وهذا الحكم مطّرد في كلّ مورد وجد المانع من الاتيان ببعض غير معيّن من المحتملات ، ولو طرأ المانع من بعض معيّن منها ، ففي الوجوب كما هو المشهور إشكال ، من عدم العلم بوجود الواجب بين الباقي ، والأصل البراءة (١). وهل نظره في ذلك إلى طروّ الاضطرار بعد العلم ، أو إلى طروّه قبله ، فيه تأمّل وإشكال.
قال المحقّق الآشتياني قدسسره ـ بعد أن نقّح عدم الفرق بين الشبهة الوجوبية والتحريمية في موارد الاضطرار ـ : فما عن المشهور في الكتاب وإن لم نتحقّقه من إطلاق القول بوجوب الاحتياط فيما طرأ المانع عن المعيّن لا وجه له ، كالإشكال فيه عن شيخنا قدسسره ، إلاّ أن يحمل كلامهم على طروّ المانع بعد العلم الاجمالي (٢) فلاحظ كلماته من أوّلها إلى آخرها ، وراجع كلمات المرحوم الحاج آغا رضا قدسسره في حاشيته (٣) المفصّلة التي كتبها على هذا المقام من كلام الشيخ قدسسره ، فإنّه قد حرّر فيها ما حرّره في مبحث القبلة من كتاب الصلاة وزاد في آخرها ما يظهر منه التفصيل بين ما لو طرأ التعذّر قبل العلم الاجمالي ، وما لو طرأ بعده وبعد مضي مقدار من الوقت يمكنه فيه الأداء ، فلاحظ وتأمّل. وينبغي ملاحظة الجزء الثاني من المستمسك في مبحث القبلة ص ١٢٨ (٤) ، وقد نقلناه فيما تقدّم في أواخر
__________________
(١) فرائد الأُصول ٢ : ٣٠٩.
(٢) بحر الفوائد ٢ : ١٤٧.
(٣) حاشية فرائد الأُصول : ٢٤٠.
(٤) مستمسك العروة الوثقى ٥ : ٢٠٢ ، وقد نقل المصنّف قدسسره بعض عبارات هذه التعليقة في الصفحة : ١٢٩ وربما يكون ما ذكره المصنّف قدسسره في الصفحة : ١٤٨ بقوله : أمّا هذه الجملة التي ذكرها ... الخ إشارة إلى هذه التعليقة.