الاحتمال في فساد العصر ناشئاً عن احتمالين : أحدهما من جهة احتمال كون هذه الجهة ليست قبلة ، والآخر من جهة احتمال أنّه لم يفرغ من الظهر ، فلم يكن المكلّف حاصلاً على إحراز كلّ من الشرطين ، بخلاف ما لو صلّى إحدى الفريضتين إلى جميع الجهات ثمّ بعد الفراغ منها يصلّي الثانية إلى الجهات المذكورة ، فإنّ فساد صلاة العصر حينئذ ينحصر باحتمال واحد ، وهو احتمال عدم كون هذه الجهة قبلة ، فيكون بذلك قد حصل على إحراز أحد الشرطين وهو الترتيب.
ويمكن أن يقال : إنّ تقليل الاحتمال وإن كان لازماً ، إلاّ أنه في مثل المقام غير لازم ، إذ لا يكون مرجع الاحتمالين إلاّ إلى احتمال واحد ، وهو عدم كون هذه الجهة قبلة ، ويلزمه حينئذ بطلان كلّ من الظهر والعصر.
وبعبارة أُخرى : إن كانت تلك الجهة قبلة فقد حصل على كلّ من الترتيب والقبلة وصحّت الصلاتان ، وإن لم تكن هي القبلة فسدت الصلاتان معاً ، وفساد صلاة العصر حينئذ وإن كان من جهتين إلاّ أنه لا دخل لذلك بأصل المطلب وهو لزوم تقليل الاحتمال ، لأنّ معنى تقليل الاحتمال هو تقريب الاطاعة الاحتمالية إلى الاطاعة التفصيلية ، والمدار في ذلك على احتمال الصحّة والأمر ، بمعنى أنّه يلزم أوّلاً أن يكون الأمر والصحّة محرزين ، فإن لم يحصل على إحراز ذلك يلزمه تقليل الاحتمال في ناحية الأمر والصحّة ، فلو كان احتمال كون هذه الجهة هي القبلة مقروناً باحتمال عدم الأمر من ناحية أُخرى ، بأن يكون على تقدير كونها قبلة يحتمل أنّها غير مأمور بها لجهة يمكن إزالتها ، كما لو وجب عليه صلاة الصبح مثلاً وكان متردّداً في القبلة إلى أربع جهات ، وكان عنده ثوبان أحدهما تصحّ الصلاة فيه والآخر لا تصحّ فيه لكونه نجساً مثلاً ، وكان يمكنه إزالة الشكّ