لها ، وهو الذي حرّره السيّد سلّمه الله عن شيخنا قدسسره بقوله : وأنت خبير بأنّ الحكم الفعلي بالمعنى الذي ذكره الخ (١).
والذي حرّرته عنه قدسسره في الدورة الأخيرة موافق لذلك ، فإنّه قدسسره قال فيما حرّرته عنه ما هذا لفظه : ثمّ إنّ صاحب الكفاية قدسسره بعد أن اختار ما اخترناه من جريان البراءة الشرعية ، أشكل في حاشية منه عليها بأنّ جريانها غير ممكن ، للعلم بتحقّق التكليف الفعلي ، سواء كان المكلّف به هو الأقل أو الأكثر ، ولا ريب أنّ جريان البراءة منافٍ للعلم بالتكليف الفعلي ، انتهى. وفيه : أنّه مبني على ما أفاده في معنى فعلية التكليف ، وقد عرفت غير مرّة بطلانه ، كذا أفاد ( دام ظلّه ) في هذه الدورة ١٣ ج ٢ سنة ١٣٥٠. هذا نصّ ما حرّرته عنه قدسسره بتاريخه المذكور. وعلى أي حال ، يظهر لك أنّ الإشكال إنّما هو في تفسير الفعلية.
وأمّا مسألة حكومة حكم العقل بدفع الضرر المحتمل على البراءة الشرعية ، فلم يكن هو واقعاً في كلام صاحب الكفاية قدسسره ، وإنّما جلّ غرضه هو أنّه لا مورد للبراءة الشرعية بعد فرض كون الحكم فعلياً من جميع الجهات ، لأنّ مفادها مناقض مع الحكم الفعلي الموجود في البين ، لا أنّها جارية في حدّ نفسها ولكن حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل حاكم عليها ، فلاحظ وتأمّل.
قوله في الحاشية : اختلفت كلمات شيخنا ( مدّ ظلّه ) في ذلك ، ففي مبحث البراءة جعل المسبّبات التوليدية على قسمين ... الخ (٢).
لم أجد هذا التصريح من شيخنا قدسسره في مبحث البراءة. نعم في مبحث مقدّمة الواجب حسبما حرّرته عنه قدسسره في مسألة كون المقدّمة علّة صرّح بذلك ،
__________________
(١) أجود التقريرات ٣ : ٤٩٥.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ١٦٨.