لنجاسة الملاقى لا تقتضي تبعيتها لها في الموافقة الخ (١) ونحوه عبارته في الحاشية (٢) فليس بناظر إلى ذلك ، بل هو ردّ على من قال إنّ وجوب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ لمّا كان مستفاداً من دليل وجوب الاجتناب عن النجس الذي هو الملاقى ـ بالفتح ـ كان تنجّزه موجباً لتنجّزه ، فردّ عليه بما حاصله أنّ التبعية في دلالة الدليل لا توجب ذلك ، كما أنّ التبعية في الخارج لا توجبه.
ثمّ لا يخفى أنّ النسخ من الكفاية (٣) إنّما هي بهذه الصورة ، وهي أنّه : وإن كان حاله حال بعضها في كونه محكوماً بحكم واقعاً ، بتنكير قوله : بحكم ، وبناء عليه يكون مفادها أجنبياً بالمرّة عمّا أُشير في هذا التحرير ، فراجع وتأمّل.
ولا يخفى أنّ نظير هذه النسبة المذكورة في هذا التحرير هو ما في تحرير السيّد سلّمه الله ، فإنّه بعد أن أفاد أنّه بناء على كون التنجيس بالسراية يكون وجوب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ متنجّزاً بتنجّز وجوب الاجتناب عن الملاقى ـ بالفتح ـ أفاد بقوله : فما عن المحقّق صاحب الكفاية قدسسره في تعليقته من أنّ تأخّر زمان الملاقاة عن العلم الاجمالي يوجب الشكّ في حدوث تكليف آخر مختصّ بأحد الطرفين ، فيتمسّك فيه بالبراءة ، مدفوع بأنّ تأخّر الوجود لا يمنع عن التنجّز بالعلم السابق إذا كان من آثار المعلوم إجمالاً ، كما عرفت توضيحه في
__________________
(١) الفوائد ( مطبوعة في ذيل حاشية كتاب فرائد الأُصول ) : ٣٢١.
(٢) حاشية كتاب فرائد الأُصول : ١٤٦ ـ ١٤٧.
(٣) كما في طبعة بغداد والنسخة المحشّاة بحاشية المحقّق القوچاني قدسسره ونسخة حقائق الأُصول والنسخة القديمة المحشّاة بحاشية المحقّق المشكيني قدسسره ، لكن في نسخة المحقّق المشكيني قدسسره المطبوعة حديثاً وسائر النسخ المحقّقة حديثاً ورد : « بحكمه ».