وما أُفيد بقوله : بعد القطع بعدم الفرق في الأجزاء الغير الركنية بين السجدة الواحدة وغيرها (١) ، قابل للمناقشة ، فالأولى أن يسلك في الجمع بين قوله عليهالسلام : « إذا استيقن » (٢) وقوله عليهالسلام : « لا تعاد الصلاة إلاّمن خمسة » (٣) الطريقة التي سلكها في الجمع بين قوله عليهالسلام : « من زاد في صلاته فعليه الاعادة » (٤) وقوله عليهالسلام : « لا تعاد الصلاة إلاّمن خمسة » وتلك الطريقة هي طريقة الحكومة بأن يقال : إنّ قوله عليهالسلام : « إذا استيقن أنّه زاد في المكتوبة » يشمل الركن وغيره ، ويختصّ بالزيادة ، وقوله عليهالسلام : « لا تعاد الصلاة » الخ يشمل الزيادة والنقيصة ، ويختصّ بالأجزاء غير الركنية ، لأنّ الركن القابل للزيادة وهو الركوع والسجود داخل في المستثنى منه ، وبعد تحقّق العموم من وجه بينهما نقدّم حديث « لا تعاد » على رواية من استيقن للحكومة المذكورة ، وتكون هذه الطريقة ـ أعني طريقة الحكومة ـ جارية في كلا الروايتين ، أعني رواية « من زاد » ورواية « إذا استيقن » ، غايته أنّ عموم « من زاد » أوسع لكونه شاملاً للعمد ، لكن ذلك لا دخل له بكيفية الجمع ، لأنّ مورد المعارضة إنّما هو الزيادة السهوية في غير الأركان ، وهو حاصل في كلا الروايتين ، ثمّ بعد تنقيح العموم من وجه نقدّم حديث « لا تعاد » للحكومة المذكورة ، ولا بأس حينئذ بجعل ما دلّ على عدم بطلان الصلاة بزيادة السجدة مؤيّداً لذلك الجمع ، بدعوى عدم الفرق بين السجدة وغيرها من الأجزاء غير الركنية ، فتأمّل.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٢٤٠.
(٢) وسائل الشيعة ٨ : ٢٣١ / أبواب الخلل في الصلاة ب ١٩ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٦ : ٣١٣ / أبواب الركوع ب ١٠ ح ٥.
(٤) وسائل الشيعة ٨ : ٢٣١ / أبواب الخلل في الصلاة ب ١٩ ح ٢.