صادف الواقع فقد حكم بالصحّة حتّى لو كان من قصده التقييد في الامتثال ، ووجه الحكم بالصحّة في الصورة المفروضة هو ما أشار إليه بقوله : فإنّ تشريعه في تطبيق المأتي به مع المأمور به ، وهو لا ينافي قصده الامتثال والتقرّب به على كلّ حال الخ ، وهو لا يخلو عن تأمّل ، إذ لا يخرج بذلك عن كونه تشريعاً في الامتثال.
قوله : وإن كانت من سنخها ، فإن كانت من سنخ الأقوال ـ كالقراءة والتسبيح ـ فيعتبر في صدق الزيادة عليها قصد الجزئية بها ، وإلاّ كان ذلك من الذكر والقرآن الغير المبطل ... (١).
كونه غير مبطل واضح ، لكن هل لأجل دلالة الدليل على عدم البطلان بزيادته ، وحينئذ يلزم إثبات ذلك بالدليل ، وهو المخصّص لقوله عليهالسلام : « من زاد » ، لكن لازم ذلك عدم البطلان حتّى لو قصد الجزئية جهلاً بالحكم لا تشريعاً. أو لأنّه ليس من الزيادة ، أو لأنّه من قبيل التخيير بين الأقل والأكثر كما قيل في ذكر الركوع والسجود ، بل قيل بذلك في التسبيحات في الثالثة والرابعة. لا يبعد الأوّل ، لأنّ الظاهر صدق الزيادة عليه وإن لم يقصد به الجزئية ، خصوصاً فيما لو قرأ آيات بين الحمد والسورة مثلاً.
وقال السيّد سلّمه الله في تحريراته عن شيخنا قدسسره : فإنّه مع قصد الجزئية يكون مبطلاً للعبادة من جهة صدق الزيادة ، لا مع عدمه ، فإنّ العبادة بالقياس إلى بقيّة الأذكار مأخوذة لا بشرط ، فلا يتحقّق عنوان الزيادة الموجبة للبطلان الخ (٢) ، وظاهره تحقّق الزيادة ، لكنّها لا تكون مبطلة ، لأنّه مأخوذ فيها لا بشرط ، وإن كان ربما يخالف ذلك قوله : من جهة صدق الزيادة لا مع عدمه ، فإنّه ظاهر في أنّه لو
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٢٤١.
(٢) أجود التقريرات ٣ : ٥٢٥.