الاجمالي الراجع إلى التردّد بين سقوطها لأجل عدم قابلية التلافي وبين بقاء وجوبها مع إمكان التلافي بالاعادة ، كما لو تردّد بين أن يكون قد خالف الترتيب بين الصلاتين أو أنّه قد نقص ركوعاً ، ومقتضى أصالة الاشتغال والشكّ في السقوط هو الاعادة ، ولعلّ هذا آت فيما لو كان الطرف ممّا يقضى.
ولكن الذي يهوّن الخطب أنّ ذلك الأصل ـ أعني أصالة الاشتغال ـ محكوم بقاعدة الفراغ في جانب الركوع ، مع عدم جريانها في ناحية مخالفة الترتيب.
لا يقال : إنّ قاعدة الفراغ وإن لم تجر في ناحية مخالفة الترتيب ، إلاّ أن أصالة الاشتغال جارية في ناحية الشكّ المزبور.
لأنّا نقول : لا مورد في هذه الناحية من الشكّ لأصالة الاشتغال ، لأنّه مع الشكّ في مخالفة الترتيب يكون الأمر معلوم السقوط ، إمّا بالامتثال بأن قد جاء بها على وفق الترتيب ، وإمّا بارتفاع الموضوع بأن جاء بها على خلاف الترتيب ، وأيّاً منهما كان يكون الأمر ساقطاً.
ثمّ إنّ هذا الاحتمال ـ أعني الاحتمال الثاني ـ احتمال صرف ، وهو خلاف ظاهر الأدلّة ، فإنّ ظاهرها هو مجرّد عدم الجزئية أو الشرطية في حال النسيان ، كما يشهد بذلك وجوب قضاء بعض المنسيات ووجوب سجود السهو للبعض الآخر ، وهو ممّا يدلّ على سقوط الجزئية في ذلك الحال ، كما يستفاد ذلك من قوله عليهالسلام : « لا تعاد الصلاة إلاّمن الركوع » (١) مثلاً ، فإنّ ظاهره إعطاء الأهمية للركوع دون باقي الأجزاء ، وأنّ الشارع يتسامح فيها عند تركها نسياناً ، ولو نزّلناها على الاحتمال الثاني كانت هي أعظم من الركوع تأثيراً ، والله العالم (٢)
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ : ٣١٣ / أبواب الركوع ب ١٠ ح ٥ ( مع اختلاف ).
(٢) ٢١ / رمضان / ١٣٧٤ [ منه قدسسره ].