تعرّضه له (١) ص ٨٩ فلاحظه ولاحظ ما علّقناه هناك (٢).
قوله : وهذا بخلاف الخطابات الغيرية المتعلّقة بالأجزاء والشرائط ... الخ (٣).
لا يخفى أنّ الأمر المتعلّق بالجزء مثل قوله اركع في الصلاة ، إمّا أن نحمله على الواجب في ضمن واجب فيخرج عن محلّ الكلام ، وإمّا أن نحمله على الأمر الغيري ، فلا يكون إلاّ إرشاداً لمدخلية متعلّقه في المأمور به ، فإنّا وإن قلنا بكون الجزئية منتزعة إلاّ أنها لا تنتزع من الأمر الغيري ، بل إنّما تنتزع من الأمر الضمني الحاصل في ضمن الأمر بالكل ، وهذا الأمر الضمني لا يبرز في نفسه إلى الانشاء بقالب مخصوص ، بل يكون متحقّقاً في ضمن الأمر بالكل ، غايته أنّ ذلك الأمر المتعلّق بالكل ينحلّ إلى أوامر متعدّدة حسب تعدّد الأجزاء ، وبذلك صحّ لشيخنا الأُستاذ أن يقول إنّ الأمر الغيري المتعلّق بالجزء لا يكون إلاّ إرشاداً إلى مدخليته في المركّب ، لكن بعد البناء على أنّ الجزئية منتزعة عن ذلك الأمر الضمني ولو في ضمن الأمر بالكل ، يقع الكلام في ذلك الأمر الضمني المفروض تعلّقه بالجزء في ضمن تعلّق الأمر بالكل ، فيتوجّه الإشكال بأنّه كيف يمكن أن يكون مطلقاً شاملاً لحال عدم القدرة على متعلّقه.
ولابدّ من الجواب حينئذ بما أُفيد بقوله : فالقدرة إنّما تكون معتبرة في المجموع لا في الآحاد (٤) ، على ما تقدّم تفصيله من أنّ القدرة ليست مأخوذة في
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠.
(٢) راجع الحاشية الآتية صفحة : ٤٥٥.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ٢٥٢.
(٤) فوائد الأُصول ٤ : ٢٥٣ ( مع اختلاف يسير ).