والذي ينبغي هو التعرّض لكلّ واحدة من هذه الجمل ، فنقول بعونه تعالى :
قوله في المقالة : غاية الأمر مشروطاً بملاقاته مع النجس ... الخ (١).
قد عرفت أنّ هذا المقدار كافٍ في الطولية على وجه يكون الحكم في الملاقي ـ بالكسر ـ في طول نجاسة الملاقى ، على وجه يكون الأصل الجاري في الملاقى ـ بالفتح ـ حاكماً على الأصل الجاري في الملاقي ـ بالكسر ـ ، حتّى لو فرضنا أنّ حكم الثوب الملاقي للنجس وجوب حرقه أو التصدّق به أو التصدّق بدرهم مثلاً ، بأن يقول الآمر إذا لاقى ثوبك النجس فتصدّق بدرهم ، فإنّ هذا الحكم لا يخرج عن كونه في طول نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ على وجه لو جرت قاعدة الطهارة في الملاقى ـ بالفتح ـ كانت حاكمة على الأصل الجاري في هذا الحكم ، وهو وجوب التصدّق بدرهم مثلاً.
قوله : وعلى الأخير هل معنى سرايته كون نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ سبباً ـ إلى قوله : ـ أو أنّ معناه انبساط نجاسة الملاقى بالفتح (٢).
الأولى أن يقال : إنّ نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ هل هي بالتعبّد أو بالسراية من العلّة إلى المعلول ، أو هي بالاتّساع وانبساط النجاسة ، وهو الذي نعبّر عنه باتّساع الموضوع ، ولا فرق بين الأوّل والثاني من حيث الطولية ، سوى أنّ القسم الأوّل لا يلزم فيه أن يكون الحكم في الفرع من سنخ حكم الأصل ، لأنّه حكم تعبّدي ثابت لملاقي النجس ، بخلاف القسم الثاني ، فإنّ الحكم فيه يلزم أن يكون من سنخ الحكم في الأصل ، لكونه بسرايته وعدواه ، أمّا السببية والطولية فعلى الظاهر أنّها مشتركة بينهما ، فإنّ الحكم في الفرع الذي هو الملاقي ـ بالكسر ـ في
__________________
(١) مقالات الأُصول ٢ : ٢٤٧.
(٢) مقالات الأُصول ٢ : ٢٤٧.