باقي الأجزاء ، كان في الحقيقة من قبيل الدوران بين الجزء وشرطه ، وإن كان لو أتى بالجزء مجرّداً لا يتمكّن من تحصيل الشرط لباقي الأجزاء اللاحقة ، كان الحكم فيه هو الحكم في الفرض الآتي ، وهو ما لو كان الجزء في أوّل العمل وكان الشرط شرطاً لتمام العمل ، ودار الأمر بين ترك الجزء والاتيان ببقية الأجزاء واجدة لشرطها وبين الاتيان بذلك الجزء وترك الشرط في تمام العمل حتّى ذلك الجزء ، فبالنسبة إلى ذلك الجزء يدور الأمر بين تركه وشرطه أو ترك شرطه فقط ، وقد تقدّم تعيّن الثاني ، وحينئذ يتعيّن سقوط الشرط في باقي الأجزاء ، لكنّه مشكل ، لأنّه من الدوران بين المحافظة على الجزء وإسقاط شرطه وشرط الجميع ، والمحافظة على شرط الجميع وإسقاط الجزء هو وشرطه ، فلا وجه لتقدّم الجزء على شرط الجميع.
نعم ، لو كان الشرط ركناً في ذلك الجزء وإن لم يكن ركناً في تمام ذلك العمل ، ففي هذه الصورة يتعيّن ترك الجزء والاتيان بباقي الأجزاء واجدة لشرطها ، وكذا لو لم يكن ركناً في ذلك الجزء لكن كان ركناً في أحد الأجزاء اللاحقة ، وكان ذلك الجزء ركناً في أصل العمل ، فإنّه حينئذ يكون الشرط ركناً في أصل العمل وقد تقدّم حكمه.
وإن كان الشرط شرطاً لتمام العمل ولكن لم يكن مستمرّاً من أوّل العمل إلى آخره ، بل كان محلّه مقارناً لبعض الأجزاء ، فإن كان محلّه عند فعل ذلك الجزء تعيّن ترك الشرط ، وإن كان محلّه متقدّماً على ذلك الجزء أو متأخّراً عنه ، تعيّن ترك المتأخّر منهما ، وكذا إن لم يكن الشرط شرطاً لنفس ذلك الجزء بل كان شرطاً لما قبله أو لما بعده ، فإنّه إن كان محلّه متقدّماً على الجزء المذكور أو متأخّراً