الكلام أوّلاً في مزاحمة حرمة الابطال بنفس الأجزاء والشرائط الأصلية ، كما لو فقد في أثناء الصلاة ما يصحّ السجود عليه ، ولا ريب في تقدّم الأجزاء والشرائط الأصلية على حرمة الابطال ، فيلزمه قطع الصلاة وتحصيل ذلك الجزء أو ذلك الشرط ، سواء كان ممّا ليس له البدل أو كان ممّا له البدل ، على كلام في جريان حديث « لا تعاد » (١) في مثل الفروع المشار إليها ، حرّرناه في مسألة مستقلّة (٢) معلّقة على كثير من فروع العروة.
ثمّ بعد الفراغ عن سقوط حرمة الابطال في قبال الأجزاء والشرائط الأصلية ننقل الكلام إلى ما نحن فيه من مزاحمة حرمة الابطال بهذا القيد الخاصّ أعني الاطاعة التفصيلية ، بعد فرض كون كلّ من الحكمين ـ أعني حرمة الابطال ووجوب الاطاعة التفصيلية ـ مقيّداً ومشروطاً بالتمكّن.
فإن قلنا إنّ هذا القيد ـ أعني الاطاعة التفصيلية ـ كسائر القيود الأصلية في تقدّمه رتبة على حرمة الابطال ، فلا ريب في سقوط حرمة الابطال عند المزاحمة به ، كما تسقط عند المزاحمة بشرط ما يسجد عليه ، كما عرفت في مثال من فقد ما يسجد عليه في أثناء الصلاة مع تمكّنه من الحصول عليه عند قطعها واستئناف صلاة أُخرى.
وإن قلنا كما هو غير بعيد بأنّ هذا القيد متأخّر رتبة عن أصل الأجزاء وباقي الشرائط الأصلية ، كما تقدّم بيانه في الفرع الأوّل (٣) ، وحينئذ يكون كلّ من حرمة الابطال ولزوم الاطاعة التفصيلية في عرض الآخر ، ويكونان حكمين واردين
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ : ٣٧١ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.
(٢) وهي مخطوطة لم تطبع بعدُ.
(٣) راجع الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ٥٠٠.