مع توقّف الفقيه في الفتوى ، وحينئذ يكون من موارد عدم التمكّن من الاطاعة التفصيلية حتّى لو قطع الصلاة ، إذ لا مجال للفحص في مثل ذلك ممّا قد توقّف عن الفتوى فيه.
نعم ، قد يقال : إنّه يلزمه استئناف الصلاة لعلّه لا يبتلى في الصلاة الجديدة بذلك الشكّ ، فيحصل فيها حينئذ على الاطاعة التفصيلية.
ولا يخفى ما فيه من التأمّل ، لأنّ المدار في لزوم القطع هو الفحص عن حكم المسألة ، لا أنّه لمجرّد أن يشرع في صلاة جديدة اعتماداً على عدم عروض مثل ذلك الشكّ فيها.
ثمّ لا يخفى أنّ الاحتياط في أمثال هذه المسألة إنّما يكون بتلافي السجود ، فلا تكون الاطاعة الاحتمالية إلاّفي ناحية الجزء دون الأمر بالمركّب ، فما ذكرناه من الجواب عن الإشكال على شيخنا قدسسره لا يخلو من تأمّل.
نعم ، يمكن المناقشة في أصل المسألة ، أعني التفرقة بين الأمر بالمجموع المركّب والأمر بالجزء ، بدعوى وجوب الاطاعة التفصيلية في الأوّل دون الثاني ، فإنّ الظاهر أنّه وإن كان الأمر بالمجموع معلوماً ، إلاّ أنه عند الوصول إلى الجزء لابدّ من قصده وقصد الأمر الضمني المتعلّق به ، وحيث لا تكون الجزئية معلومة ، لا تكون الاطاعة بالنسبة إلى ذلك الجزء إلاّ احتمالية مع فرض التمكّن من تحصيل الاطاعة التفصيلية فيه.
قوله : وأقوى الوجوه هو الوجه الثاني ، من وجوب قطع العمل واستئنافه بداعي الامتثال التفصيلي ... الخ (١).
الذي ينبغي أن يقال : هو أنّه بعد البناء على لزوم الاطاعة التفصيلية ، يقع
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٢٧٦.