وهكذا الحال في من طرأه الشكّ في السجود مثلاً حين النهوض إلى القيام ، وكان مجتهداً لكنّه كان محتاطاً في هذه المسألة من جهة التردّد بين كونه مورداً لقاعدة التجاوز أو هو مورد لقاعدة الشكّ في المحل ، فإنّه بناءً على تقدّم الاطاعة التفصيلية يلزمه قطع الصلاة ، واستئناف أُخرى خالية من الشكّ المزبور.
ثمّ لا يخفى أنّ الكلام في هذا البحث كلّه ليس براجع إلى الاطاعة التفصيلية في نفس الجزء كي يرد على شيخنا قدسسره أنّك لا توجب الاطاعة التفصيلية في الجزء ليكون هذا البحث ساقطاً على نظره الشريف ، وذلك لأنّ الاطاعة التفصيلية في جميع هذه الفروع راجعة إلى نفس المأمور به لا إلى جزئه ، وذلك واضح لا يخفى هذا.
ولكن لا يخفى أنّ شيخنا قدسسره إنّما أخرج مورد الشكّ في طروّ المانع أو القاطع ، لأنّ جلّ الغرض من هذا التنبيه هو دفع توهّم التزاحم بين حرمة الابطال وبين وجوب الاطاعة التفصيلية ، وعند الشكّ في طروّ ما يوجب بطلان الصلاة لا يكون في البين ما ينقّح حرمة الابطال ، وحينئذ يبقى وجوب الاطاعة التفصيلية بالقطع والاعادة بلا مزاحم.
ومن ذلك تعرف أنّ الاحتياط في مسألة الشكّ بين الاثنتين والثلاث قبل إكمال السجدة الأخيرة لا يجتمع مع الحكم بلزوم الاطاعة التفصيلية ، فلو كان المكلّف مردّداً بين الصحّة والبطلان تعيّن عليه قطع الصلاة والاستئناف. وهكذا الحال في مسألة الشكّ في السجود في حال النهوض ، فإنّ الاحتياط فيها لا يجتمع مع القول بتقدّم الاطاعة التفصيلية عند التمكّن منها ، إلاّ أن نقول بسقوط الاطاعة التفصيلية في المقام لتقدّم حرمة الابطال عليها.
نعم ، إنّ الاحتياط في أمثال ذلك إنّما يلتزمون به لأجل كون الشبهة حكمية