عرضه الشكّ بين الاثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين ، وكان مجتهداً محتاطاً في هذه المسألة ، أو مقلّداً لمن يقول بالاحتياط فيها. وثالثة يكون في عروض المبطل المفروض كونه مبطلاً ولكنّه يشكّ في عروضه ، والكلام في هذا البحث إنّما هو في الصورة الأُولى دون الثانية والثالثة.
ثمّ لا يخفى أنّه بناءً على ما تقدّم من جواز الاطاعة الاحتمالية في مورد التمكّن من الاطاعة التفصيلية ، يكون هذا البحث ساقطاً من أصله ، بل يلزمه في هذه الفروع إتمام الصلاة بداعي احتمال الصحّة ، ثمّ بعد الفراغ والسؤال إن ظهر بطلانها أعاد وإلاّ فلا ، ولا يحتاج في احتمال المانعية إلى التمسّك بعموم ( لا تُبْطِلُوا )(١) كي يتوجّه عليه كونه من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية ، فإنّ الغرض هو مجرّد جواز المضي في الصلاة بداعي احتمال الصحّة.
ولا يخفى أنّه لو كانت الشبهة في القاطعية أو المانعية حكمية ، وكان المكلّف مجتهداً أو مقلّداً لمن كان رأيه الاحتياط في مثل الشكّ بين الاثنتين والثلاث قبل رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، فإنّه بناءً على سقوط حرمة الابطال ولزوم الاطاعة التفصيلية ، يلزمه قطع الصلاة واستئناف صلاة أُخرى ، لتمكّنه من الاطاعة التفصيلية ولو باستئناف صلاة أُخرى خالية من الشكّ المزبور ، ولا أظنّهم يلتزمون بذلك.
وهكذا الحال في مسألة الشكّ في عروض المبطل بعد الفراغ عن كونه مبطلاً. وعلى الظاهر لا فرق بينه وبين من تمكّن من الاطاعة التفصيلية بالسؤال والفحص.
__________________
(١) محمّد ٤٧ : ٣٣.