قوله : وأمّا الوجه الرابع ، فلأنّ الجمع بين الإتمام والإعادة لا أثر له ، بل هو كرّ على ما فرّ منه ، إذ لا يمكن الإعادة بداعي الامتثال التفصيلي خصوصاً مع تبيّن مصادفة المأتي به للواقع ، بل غاية ما يمكن هو الإعادة بداعي الاحتمال ، فلا يمكن الجمع بين الوظيفتين ... الخ (١).
يمكن أن يقال : إنّ ما أفاده في مسألة من نسي الركوع حتّى سجد الأُولى من بطلان الصلاة وإن كان الأحوط التلافي والاعادة (٢) ، وكذلك ما ذكره في العروة ولم يعلّق عليه شيخنا قدسسره من أنّه عند الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين لو انضم إليه الشكّ في السجدتين أو إحداهما تبطل صلاته وإن كان الأحوط الاتمام والاعادة (٣) ، إنّ هذه الاحتياطات بالاتمام والاعادة تفويت للاطاعة التفصيلية ، وينبغي أن يكون لزوم القطع في هذه المسائل أولى منه فيما إذا لم يكن في البين احتمال البطلان.
لكن لا يخفى أنّه قدسسره قد جرى في حواشي العروة على مذاق الجماعة من لزوم الاتمام بأحد الوجهين ثمّ السؤال بعد الفراغ ، وأمّا الوجه الثاني فإنّما بنى عليه بعد تلك الحواشي كما سيأتي نقل ذلك عن تصحيح الوسيلة ، وحينئذ يكون
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٢٧٦ ـ ٢٧٧.
(٢) في مسألة ١٤ فيما لو سها عن الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته ، قال شيخنا قدسسره في الحاشية : بل في الأُولى على الأقوى ، لكن لو تذكّر قبل الدخول في الثانية فالأحوط تدارك الركوع وإتمام الصلاة ثمّ الاعادة [ منه قدسسره ، راجع العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٣ : ٢١٥ ].
(٣) مسألة ٦ في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين : إذا شكّ في إتيان السجدتين أو إحداهما ، يقول : بطلت صلاته وإن كان الأحوط الاتمام والاعادة ، وليس لشيخنا قدسسره حاشية عليه [ منه قدسسره ، راجع العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٣ : ٢٥٠ ].