احتياطه في المقام بالاتمام لأجل أنّه لم يكن حين رسم ذلك بانياً على الوجه الثاني ، وإن أمكن توجيه ذلك الاحتياط حتّى بناءً على الوجه الثاني ، بأنّ الفتوى بالبطلان ولزوم الاستئناف توجب الحصول على الاطاعة التفصيلية في الصلاة الآتية لأنّها على طبق الفتوى ، لكن يدخل ذلك حينئذ فيما تقدّم (١) من أنّه عند قيام الدليل على أحد الطرفين يكون اللازم تقديمه ، وبعد الفراغ لو أراد الاحتياط يأتي بالطرف الآخر.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ هذه الطريقة لا يمكن أن تأتي فيما نحن فيه ، من جهة عدم إمكان تأخير ما هو على خلاف الفتوى ، أعني الاحتياط بالاتمام.
وكيف كان ، فإنّ هذه الإشكالات إنّما تأتي فيما لو كانت الفتوى هي البطلان ، أمّا لو كانت الفتوى في أصل المسألة هي الصحّة ـ كما لو شكّ بين الاثنتين والثلاث بعد تمام الذكر وقبل رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، فإنّه يحكم فيه بالصحّة ، وإن كان الأحوط البناء على الثلاث والاتمام والاحتياط ثمّ الاعادة ـ فلا يكون الاحتياط مفوّتاً للاطاعة التفصيلية.
وكذلك لو لم يُفت في هذه المسألة بالصحّة بل توقّف ، وكان الاحتياط بالاتمام ثمّ الاعادة لازماً عنده ، فإنّ هذا الاحتياط لا يفوّت الاطاعة التفصيلية ، لأنّ المفروض عدم التمكّن منها ، إلاّبما تقدّمت (٢) الاشارة إليه من القطع والشروع في صلاة جديدة لعلّه لا يتّفق فيها هذا الشكّ.
واعلم أنّه في العروة في مسائل التقليد ذكر هذه المسألة ، وهي ما لو عرضه
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٢٦٤ وما بعدها ، وراجع أيضاً الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ٤٧٤.
(٢) في الصفحة : ٥٠٤.