في أثناء الصلاة شكّ لا يعرف حكمه ، وأفتى بأنّه يختار أحد الوجهين ، ثمّ بعد الفراغ يسأل فإن صادف الصحّة فهو وإلاّ أعاد ، ولم يعلّق عليه شيخنا فراجع م ٤٩ (١).
وفي أحكام الخلل ذكر عين هذه المسألة وزاد : أنّ الأحوط الاعادة في صورة الموافقة أيضاً ، وعلّق عليه شيخنا قدسسره قوله : إن كان الوقت واسعاً فالاحتياط لا يترك (٢) والظاهر أنّ ذلك كلّه مناف لما اختاره قدسسره هنا من الوجه الثاني ، أعني وجوب القطع ثمّ السؤال والاعادة.
وقد جرى في الوسيلة على نحو ما جرى عليه في العروة ، لكنّه صحّحه بعد الطبع فقال : ويصحّ ولو مع بقاء التردّد المذكور والمضي في العمل بانياً على استعلام حكمه بعد إتمامه (٣). هذه العبارة المطبوعة من الوسيلة ، لكنّه عند الوصول في الأُصول إلى هذه المباحث عدل عن ذلك ، وأصلح ما في الوسيلة باقحام لفظ « عند تضيّق الوقت » بين قوله : يصحّ ، وقوله : ولو مع بقاء التردّد ، وزاد على قوله : « بعد إتمامه » هذه العبارة : مع تبيّن المصادفة ، أمّا إذا كان الوقت واسعاً فلا يخلو جواز الاتمام مع التردّد المذكور عن الإشكال ، والأحوط الاستئناف ، بل لا يخلو وجوبه عن القوّة ، انتهى.
والأولى أن يقال : إنّ الكلام في هذه المقامات إنّما هو فيما لو طرأت مسألة لا يعرف حكمها ، على وجه لو علم الحكم فيها اجتهاداً أو تقليداً كان متمكّناً من الاطاعة التفصيلية ، ففي هذه الصورة تقع المزاحمة بين حرمة الابطال ووجوب
__________________
(١) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ١ : ٣٩.
(٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٣ : ٢٥٦ مسألة «١٤».
(٣) وسيلة النجاة : ١١٨ / مبحث النيّة.