فحينئذ نقول ( فإذا فرض تحقّق العصيان ) الناشئ عن امتناع مصلحة القصر بتقصير المكلّف ( ولو ) كان ذلك التحقّق ( بعد فعل التمام كان مأموراً بالتمام من أوّل الأمر ) على ما عرفت في محلّه من إمكان الشرط المتأخّر. ( فإن قلت ) إنّ هذا موجب لطلب الحاصل لأنّ السبب ( الموجب لـ ) حصول العصيان الناشئ عن ( امتناع حصول مصلحة القصر ) إنّما هو ( فعل التمام ) فكان فعل التمام علّة في عصيانه في عدم القصر ( فاناطة الأمر بالتمام بـ ) عصيان الأمر بالقصر الذي هو عبارة عن ( امتناع المصلحة ) فيه ( موجبة لاناطته بـ ) علّة ذلك الامتناع التي هي ( فعل التمام ، لأنّ المنوط بالمعلول ) الذي هو الامتناع المذكور ( منوط ) أيضاً ( بعلّته ) التي هي فعل التمام ( و ) حينئذ تكون النتيجة هي ( إناطة الأمر بالتمام بفعل التمام ) وقد عرفت أنّه ( محال لأنّه طلب الحاصل ) بل يشتمل على محالات أُخر ، منها كون ذات المأمور به المفروض تأخّرها عن الأمر سابقة على الأمر ، لكونها شرطاً فيه حتّى مع فرض صحّة الشرط المتأخّر ، إلى غير ذلك من اللوازم الفاسدة الناشئة عن أخذ متعلّق الطلب موضوعاً له وشرطاً فيه. ( قلت ) لا يخفى أنّ مصلحتي هذين الفعلين متضادّان ، لفرض أنّه مع استيفاء إحداهما لا يبقى مجال لاستيفاء الأُخرى ، فكان التضادّ واقعاً ابتداءً بين المصلحتين ، وعنه ينشأ التضادّ بين علّتيهما ، فكان القصر والتمام متضادّين. و ( هذا ) الإشكال الراجع إلى لزوم طلب الحاصل ونحوه ( مبني على ) كبرى منعناها في مسألة الضدّ وهي ( أنّ عدم علّة أحد الضدّين ) أعني المصلحتين فيما نحن فيه ، وعلّة أحدهما هي القصر ، فإنّه بواسطة كون معلوله ضدّاً لمعلول التمام يكون هو أيضاً ضدّاً للتمام ، فلو بنينا على الكبرى الممنوعة وهي كون عدم أحد الضدّين ( مقدّمة لوجود الضدّ الآخر ) ، ببرهان أنّ عدمه يكون مقدّمة لوجود الآخر ، يكون الحاصل فيما نحن فيه أنّ عدم