حرّره المرحوم الشيخ محمّد علي رحمهالله فراجعه في مسألة الترتّب من الأوامر (١) ، فإنّه ذكر هناك إيرادين ، الأوّل : كون المسألة من التضادّ الدائمي. والثاني كونها من الضدّين اللذين لا ثالث لهما.
أمّا الأوّل فقد تأمّل فيه هو قدسسره في الدروس الفقهية ، وأنّه إنّما يتوجّه في الترتّب المعروف دون الترتّب الذي دلّ عليه الدليل الشرعي ، غايته أنّه قدسسره أفاد في تحريرات السيّد سلّمه الله في هذه المسألة أنّه لا دليل عليه ، فراجع قوله : هذا مع أنّ عصيان الخطاب في المقام الخ (٢).
وأمّا الايراد الثاني فقد شرحناه وأوضحناه بما سيأتي إن شاء الله تعالى في هذه الأوراق بعد نقل ما عن مقالة الأُستاذ العراقي ومن تبعه في تصحيح هذا الترتّب (٣).
قال السيّد سلّمه الله تعالى (٤) في حاشيته على قول صاحب الكفاية قدسسره : « بنحو الترتّب » ما هذا [ لفظه ] : ( يعني بأن يؤمر ) المسافر الجاهل بوجوب القصر عليه ( بالتمام على تقدير عصيان الأمر بالقصر الحاصل ) ذلك العصيان ( بامتناع حصول مصلحته ) وحيث إنّ العصيان المذكور إنّما يتحقّق عند الاتيان بالتمام ، فلا يمكن أخذه شرطاً في وجوب الاتمام بنحو الشرط المتقدّم أو المقارن ( لكن ) يمكن أخذه ( بنحو الشرط المتأخّر ) عمّا هو مشروط به الذي هو وجوب الاتمام ،
__________________
(١) فوائد الأُصول ١ ـ ٢ : ٣٧١ ـ ٣٧٢.
(٢) أجود التقريرات ٣ : ٥٧٢.
(٣) [ لم نعثر عليه في الموضع المشار إليه ].
(٤) حقائق الأُصول ٢ : ٣٧١ [ لا يخفى أنّ ما يأتي ممّا هو بين القوسين فهو كلام السيّد الحكيم قدسسره والباقي توضيح المصنّف قدسسره ].