فاتّضح لك أنّ مبنى هذا الإشكال ( هو غير ) ما حقّقناه في محلّه من ( مبنى عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه ) فإنّ الأساس في عدم الاقتضاء هو المنع من التوقّف المزبور ، ونحن بعد أن تمّ لنا أنّ وجود الاتمام ووجود مصلحته لا يكون علّة في عدم القصر ولا في عدم مصلحته ، بل يكون وجود الاتمام ومصلحته مقرونان بعدم القصر وعدم مصلحته ، من دون تقدّم ولا علّية ، فلا مانع من أن نجعل عدم القصر وعدم مصلحته شرطاً في وجوب الاتمام ، وإن كان انعدام القصر لانعدام مصلحته لا يتحقّق إلاّبعد فعل الاتمام ، لارتفاع الإشكال من هذه الناحية بكونه من الشرط المتأخّر.
نعم ، لو كان عدم القصر وعدم مصلحته معلولين لفعل التمام كما توهّمه المشكل ، لكان ذلك موجباً لأن يكون الشرط هو نفس فعل التمام ، لأنّ المعلول لو كان شرطاً كانت العلّة شرطاً وهي نفس الاتمام ، ويستحيل أن يكون نفس الاتمام شرطاً في وجوبه ولو بنحو الشرط المتأخّر ، ( فتأمّل ) لتعرف أنّ هذا الإشكال لو تمّ فليس هو إشكال تحصيل الحاصل ، فإنّا لو سلّمنا أنّ نفس فعل الاتمام شرط في وجوبه على نحو الشرط المتأخّر ، لم يكن فيه تحصيل الحاصل ، لأنّ الوجوب بناءً على الشرط المتأخّر يكون قبل الاتيان بفعل التمام ، فيكون حاصله : أنّه إن كنت ممّن يفعل التمام فيما بعد فصلّ تماماً ، وليس في هذا تحصيل الحاصل. نعم فيه أخذ متعلّق الحكم موضوعاً ، وهو ما عرفت من أخذ ذات متعلّق الطلب شرطاً وموضوعاً له ، وفيه من اللوازم الباطلة ما لا يخفى.
وفيه إشكال آخر ، وهو بطلان الأمر المذكور لكونه أمراً بما هو العلّة في تفويت المصلحة الكاملة ، لكن هذا الإشكال وارد على المنع من العلّية وأنّ المقام من مجرّد المقارنة ، لأنّ الأمر حينئذ أمر بما هو ملازم لتفويت المصلحة الكاملة