وإن لم يكن علّة في تفويتها. ولعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى ذلك ، وسيأتي توضيح هذا الإشكال وأنّه وارد على هذا التقريب للترتّب ، كما هو وارد على التقريب الذي ذكرناه إن شاء الله تعالى.
لا يقال : إنّ مجرّد عدم إمكان اجتماع المصلحتين لا يكشف عن التضادّ بينهما ، لامكان أن يكون إحدى المصلحتين علّة في ذهاب الأُخرى ، ويتمّ ما أشكله المشكل من علّية فعل التمام لذهاب مصلحة القصر.
لأنّا نقول : نعم ، ولكن غرضنا مجرّد الامكان المصحّح للترتّب ، ويكفينا في صحّته لو دلّ الدليل عليه ما عرفت من إمكان التضادّ بين المصلحتين ، على وجه يكون المحلّ غير قابل لاستيفائهما معاً ، من دون أن يكون إحداهما علّة في ذهاب الأُخرى.
ثمّ لا يخفى أنّه يرد على الترتّب بالطريقة التي ذكرناها : أنّ الأمر بالاخفاتية أو التمام ولو مشروطاً بترك الجهرية أو القصر أمر بما تفوت معه المصلحة اللازمة فلا يصحّ صدوره من الحكيم ، فلا يصحّ إلاّفي صورة كون الجهل مستمرّاً إلى آخر الوقت على وجه يكون ترك الواجب الأصلي الناشئ عن الجهل مستمرّاً إلى آخر الوقت ، فيكون الشرط في وجوب الناقص المأتي به هو الترك في تمام الوقت ، فنحتاج إلى الشرط المتأخّر وإصلاحه بالعنوان المنتزع ، فلا ينفعنا في المسألة المفروضة وهي صورة الانكشاف في أثناء الوقت بعد الاتيان بالناقص.
بل إنّ هذا الإشكال وارد على الطريقة الأُخرى المذكورة في هذه الحاشية أعني جعل الشرط هو تفويت مصلحة الواجب الأصلي المقرون بفعل الناقص ، فإنّه لا يخرج الأمر بالناقص ولو كان مشروطاً بالشرط المذكور عن كونه أمراً بما هو ملازم لذلك التفويت وإن لم يكن علّة فيه ، وحينئذ لو أصلحناه بكون الشرط