هو العنوان المنتزع فراراً عن مشكلة الشرط المتأخّر ، لم يكن صحيحاً لكونه أمراً بما هو ملازم للتفويت ، فتأمّل.
والحاصل : أنّ هذا المكلّف إن استمرّ به الجهل وترك الواجب الأصلي إلى أن خرج الوقت ، فلا مانع من توجّه الأمر إليه بالناقص مشروطاً بذلك على نحو الشرط المتأخّر أو العنوان المنتزع ، لأنّ هذا الشرط وهو فوات الواقع الأصلي كان بتقصير منه. وكذلك لو تضيّق الوقت ولم يبق إلاّمقدار أداء الصلاة جهرية أو إخفاتية ، فإنّه يصحّ توجّه الأمر إليه بالاخفاتية ، لا على نحو الشرط المتأخّر ولا على نحو العنوان المنتزع ، لأنّه في كلّ آن يمرّ عليه من هذه الآنات التي هي في آخر الوقت تارك للواجب الأصلي ومضيّع له ، فيصحّ أن يؤمر بضدّه ، نظير ما ذكرناه في الصلاة والازالة ، فإنّه في كلّ آن من آنات صلاته تارك للازالة الفورية وعاصٍ لأمرها الفوري ، ويكون ذلك من الشرط المقارن. أمّا في أوائل الوقت مع فرض أنّه بعد ذلك يحصل له العلم في أثناء الوقت بوجوب الجهرية ، فلو صلّى إخفاتاً فهو لا ينطبق عليه أنّه في كلّ آن من آنات صلاته عاصٍ للواجب الأصلي ومفّوت له بسوء اختياره ، لامكان أن يأتي به بعد تلك الآنات عند حصول العلم بوجوبه.
نعم ، إنّ نفس أفعاله الصلاتية ملازمة لفوات مصلحة الصلاة الجهرية أو إنّها علّة لفواتها ، فيكون أمر الشارع له بها في هذا الحال أمراً بما يكون ملازماً لفوات مصلحة الواجب ، أو بما يكون علّة لفواته ، إذ ليس جهله في هذا المقدار من الزمان ولا مجرّد تركه الواجب فيه علّة في فوات الواجب ولا ملازماً له ، وإنّما العلّة أو الملازم لفوات الواجب الأصلي هو نفس فعله الاخفاتية ، فيكون الأمر بها في ذلك الحال أمراً بما هو علّة لفوات الواجب أو ما هو ملازم لفواته.