لم يكن لنا بدّ من الالتزام بكون الاجهار واجباً نفسياً في حال الجهل ، وإن لم نلتزم باستحقاق العقاب على ترك الاجهار لم يكن في البين إلاّ الالتزام يكون التقييد بالاجهار مختصّاً بحال العلم بالتقييد.
وليس ذلك ببعيد ولا بمحال ، كما حقّق في محلّه (١) في بيان أخذ العلم بالحكم قيداً فيه بنحو نتيجة التقييد لا التقييد اللحاظي ، ومع فرض إمكانه ودلالة الدليل عليه وهو قوله عليهالسلام : « وقد تمّت صلاته » يكون هذا الدليل مخصّصاً لأدلّة مشاركة الجاهل للعالم.
والحاصل : أنّ مجرّد الحكم بعدم الاعادة المستفاد من قوله عليهالسلام : « فلا شيء عليه » (٢) يجتمع مع واحد من أُمور خمسة : الأوّل : كون الناقص يفوت معه الواجب. الثاني : كونه ذا ملاك ناقص كما هو مسلك الكفاية. الثالث : الترتّب. الرابع : تعدّد المطلوب وكون الخصوصية من قبيل الواجب في واجب. الخامس : كون التقييد بالخصوصية مختصّاً بحال العلم بالتقييد. فلو أضفنا الحكم بالصحّة إلى الحكم بعدم الاعادة ، يسقط الاحتمال الأوّل وتبقى الأربعة. فلو أضفنا إلى ذلك الحكم بأنّه مأمور به ، يسقط أيضاً الاحتمال الثاني الذي هو مسلك الكفاية. فلو أضفنا إلى ذلك التمامية بمعنى الواجد لجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة في ذلك الحال ، كما هو ظاهر قوله عليهالسلام : « وقد تمّت » خصوصاً مع اقترانه بالناسي والساهي الذي هو مجرى حديث « لا تعاد » القاضي بسقوط الجزء أو الشرط المنسي ، يسقط أيضاً الاحتمال الثالث وهو الترتّب ، وتنحصر الاحتمالات بالأخيرين ، فلو التزمنا ترتّب العقاب على ترك واجب في البين يسقط الاحتمال
__________________
(١) راجع المجلّد السادس من هذا الكتاب ، الصفحة : ٢٢ وما بعدها.
(٢) تقدّم استخراجه في الصفحة السابقة ، الهامش (٣).