وجهه فتأمّل.
قوله : الأُولى أن يكون العمل المأتي به حال الجهل مأموراً به ... الخ (١).
تقدّمت الاشارة (٢) إلى أنّه يمكن الالتزام بأنّ ما أتى به ليس بصحيح ولا بمأمور به ، ومع ذلك لا يمكن الاعادة لكونه مفوّتاً لها بإذهابه موضوعها ، لكن ذلك لا يلتئم مع قوله عليهالسلام : « وقد تمّت صلاته » (٣) ممّا ظاهره الصحّة ، بل لعلّه يمكن القول بأنّ تصحيح المأتي به بالملاك على ما تقدّم (٤) شرحه من مسلك الكفاية من دون أن يكون مأموراً به منافٍ لظاهر قوله عليهالسلام : « وقد تمّت صلاته » من كونها وقعت مأموراً بها. لكنّه لا يخلو من تأمّل ، لامكان صدق التمامية بلحاظ الملاك.
ومن ذلك يظهر لك التأمّل في قوله : والمقدّمة الأُولى مسلّمة لا سبيل للمنع عنها ، إذ لا ينبغي الإشكال في استكشاف تعلّق الأمر بالعمل من أدلّة الصحّة (٥) فإنّ مجرّد الصحّة لا تكشف عن الأمر إلاّعلى مسلك صاحب الجواهر قدسسره (٦).
ولا يخفى أنّ الرواية الشريفة مشتملة على أكثر من مجرّد الصحّة وذلك هو التمامية ، فإنّ الإنصاف أنّ التمامية تعطي عدم النقصان ، فلا ينطبق إلاّعلى توجيه كون التقييد مشروطاً بالعلم به ، فإن التزمنا باستحقاق العقاب على مخالفة الواقع
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٢٩٤.
(٢) في الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ٥٥٠ وما بعدها.
(٣) وسائل الشيعة ٦ : ٨٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٦ ح ١.
(٤) في الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ٥٥٠ وما بعدها.
(٥) فوائد الأُصول ٤ : ٢٩٤ ـ ٢٩٥.
(٦) جواهر الكلام ٢ : ٨٧ وما بعدها ، ٩ : ١٥٥ وما بعدها.