شرطي على نفس الجهر كسائر شروط الصلاة ، وحينئذ نحتاج إلى الالتزام بالتأكّد الذي ذكره شيخنا قدسسره.
قوله : بل ربما يدّعى ظهور الأدلّة في ذلك ، فإنّ الركعتين الأخيرتين ممّا فرضهما النبي صلىاللهعليهوآله والأوّلتين ممّا فرضهما الله تعالى ، كما ورد بذلك عدّة من الروايات ... الخ (١).
وجه الظهور واضح ، فإنّ الأخيرتين لو كانت قيداً في الأُوليين لكان وجوبها ضمنياً ، والوجوب الضمني لا يمكن أن يبرز في عالم الإنشاء بلفظ مستقل ، بل يكون حاصلاً بانشاء الايجاب متعلّقاً بالمجموع ، فلابدّ أن تكون الروايات (٢) الدالّة على أنّ الأخيرتين فرض النبي صلىاللهعليهوآله متعرّضة للوجوب النفسي. نعم ، باقي الروايات (٣) الدالّة على كون صلاة الظهر مثلاً أربع ركعات ، تكون متكفّلة للوجوب الضمني للأخيرتين الذي هو عبارة عن التقييد والارتباطية. ومنه يظهر لك أنّ دليل الارتباطية لا ينحصر بالإجماع.
ثمّ لا يخفى أنّ ظاهر تلك الروايات الدالّة على أنّ الظهر أربع ركعات هو إطلاق القيدية لحال الجهل ، وحينئذ لو دلّ دليل على أنّ الجاهل بوجوب التمام لو صلّى قصراً تصحّ صلاته ، ولا يجب الاعادة عليه بعد العلم وإن كان معاقباً ، تكون مقيّدة لذلك الاطلاق ، وموجبة لانحصار القيدية بحال العلم ، هذا.
ولكن لا يخفى أنّ الروايات المتكفّلة لكون الأخيرتين فرض النبي صلىاللهعليهوآله ، إنّما هي حاكية لما صنعه صلىاللهعليهوآله من إلحاق الأخيرتين ، ولم يعلم من تلك الروايات
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٢٩٨.
(٢) وسائل الشيعة ٤ : ٤٥ / أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٢ ، ١٢ ، ١٤ وغيرها.
(٣) وسائل الشيعة ٤ : ٤٧ / أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٦ ، ٢٣ ، ٢٥ وغيرها.